السجن المؤبد للمتهم بقتل مقاول في السلام
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة المتهم محمود. ا، وشهرته "شندي"، لاتهامه بقتل المجنى عليه أحمد حسن أحمد رزق (مقاول)، عمدًا مع سبق الإصرار، بسلاح أبيض، والشروع فى قتل والد المجنى عليه مع سبق الإصرار بذات السلاح، يوم 7 مايو الماضى، بمدينة السلام، بالسجن المؤبد.
وقدم المحامى عماد فؤاد، المدعى بالحق المدنى، للمحكمة أوراق إعلام الوراثة وما يفيد سداد رسوم الادعاء المدنى.
وكان قسم شرطة السلام تلقى إخطارا من مستشفى السلام التخصصى بوصول جثمان المقاول المجنى عليه، وكذا وصول والده مصابًا بجرح.
وانتقل فريق من المباحث إلى المستشفى، وبسؤال الشهود شهدوا بأنه على إثر ضبط أحد أصهار المتهم "شندي"، قبل الواقعة بأيام، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة.
جاء المتهم أسفل مسكن المجنى عليهما، وصاح بسباب لسائر العائلة متوعدًا إياهم بالتعدى عليهم، وباستطلاع الأب وشقيق المتوفى الأمر تعدى المتهم على الأب بسلاح أبيض قاصدًا قتله، فأحدث إصابته، وتمكن الأهالي من إبعاده عنه، ثم لما جاء المجنى عليه المتوفى لنجدة والده باغته المتهم بعدة طعنات من الخلف قاصدًا قتله فسقط مغشيًا عليه.
وهدد المتهم جمع الأهالي بقتل كل من يرشد عنه أو يبلغ عن الأمر أو يُصور الحادث، مقررًا بأخذه ثأر آخر ردد اسمه آنذاك.
وتلقت النيابة العامة تحريات المباحث، والتى أكدت ارتكاب المتهم الواقعة، إثر ضبط أحد أصهاره لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، ظنًّا بتسبب المجنى عليهما فى ضبطه بإبلاغهما عنه، فعقد عزمه على قتلهما، وأعدَّ لذلك سلاحًا أبيض "سكينا"، وتوجه إلى مسكنهما، ونادى عليهما بالسباب والوعيد، ثم جرت الواقعة على نحو ما شهد به الشهود، فقتل المتهم المجنى عليه وشرع فى قتل والده.
واستجوبت النيابة العامة، المتهم، فأنكر قصده قتل المجنى عليه، وأقر بإحداثه إصابته التى أودت بحياته لشجار نشب بينهما ادعى أن سببه تعدى المجنى عليه على زوجته بالقول، فانتقم منه لذلك.
وناظرت النيابة العامة جثمان المجنى عليه، فتبينت ما به من إصابات، وعاينت مسرح الحادث، وأثبت تقرير مصلحة الطب الشرعى أن وفاة المجنى عليه سببها إصابة طعنية بفخذه الأيسر مزقت كامل أوعيته الدموية الرئيسية، فأحدثت نزيفا دمويا إصابيا أدى للوفاة نتيجة الطعن بجسم صلب، وكذا أثبت التقرير إصابات قطعية حيوية أخرى به، وإصابة قطعية بوالده، حدثت جميعُها من المصادمة بجسم صلب ذى حافة حادة، وأن الواقعة جائزة الحدوث من مثل التصوير الوارد بأقوال الشهود، وفى ختام التحقيقات التى اكتملت بجمع الأدلة الفنية والقولية فى القضية، أحالت النيابة "شندي" للمحاكمة الجنائية.
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام. كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو أقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى. وتحدثت المادة 235 عن المشاركين فى القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وقدم المحامى عماد فؤاد، المدعى بالحق المدنى، للمحكمة أوراق إعلام الوراثة وما يفيد سداد رسوم الادعاء المدنى.
وكان قسم شرطة السلام تلقى إخطارا من مستشفى السلام التخصصى بوصول جثمان المقاول المجنى عليه، وكذا وصول والده مصابًا بجرح.
وانتقل فريق من المباحث إلى المستشفى، وبسؤال الشهود شهدوا بأنه على إثر ضبط أحد أصهار المتهم "شندي"، قبل الواقعة بأيام، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة.
جاء المتهم أسفل مسكن المجنى عليهما، وصاح بسباب لسائر العائلة متوعدًا إياهم بالتعدى عليهم، وباستطلاع الأب وشقيق المتوفى الأمر تعدى المتهم على الأب بسلاح أبيض قاصدًا قتله، فأحدث إصابته، وتمكن الأهالي من إبعاده عنه، ثم لما جاء المجنى عليه المتوفى لنجدة والده باغته المتهم بعدة طعنات من الخلف قاصدًا قتله فسقط مغشيًا عليه.
وهدد المتهم جمع الأهالي بقتل كل من يرشد عنه أو يبلغ عن الأمر أو يُصور الحادث، مقررًا بأخذه ثأر آخر ردد اسمه آنذاك.
وتلقت النيابة العامة تحريات المباحث، والتى أكدت ارتكاب المتهم الواقعة، إثر ضبط أحد أصهاره لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، ظنًّا بتسبب المجنى عليهما فى ضبطه بإبلاغهما عنه، فعقد عزمه على قتلهما، وأعدَّ لذلك سلاحًا أبيض "سكينا"، وتوجه إلى مسكنهما، ونادى عليهما بالسباب والوعيد، ثم جرت الواقعة على نحو ما شهد به الشهود، فقتل المتهم المجنى عليه وشرع فى قتل والده.
واستجوبت النيابة العامة، المتهم، فأنكر قصده قتل المجنى عليه، وأقر بإحداثه إصابته التى أودت بحياته لشجار نشب بينهما ادعى أن سببه تعدى المجنى عليه على زوجته بالقول، فانتقم منه لذلك.
وناظرت النيابة العامة جثمان المجنى عليه، فتبينت ما به من إصابات، وعاينت مسرح الحادث، وأثبت تقرير مصلحة الطب الشرعى أن وفاة المجنى عليه سببها إصابة طعنية بفخذه الأيسر مزقت كامل أوعيته الدموية الرئيسية، فأحدثت نزيفا دمويا إصابيا أدى للوفاة نتيجة الطعن بجسم صلب، وكذا أثبت التقرير إصابات قطعية حيوية أخرى به، وإصابة قطعية بوالده، حدثت جميعُها من المصادمة بجسم صلب ذى حافة حادة، وأن الواقعة جائزة الحدوث من مثل التصوير الوارد بأقوال الشهود، وفى ختام التحقيقات التى اكتملت بجمع الأدلة الفنية والقولية فى القضية، أحالت النيابة "شندي" للمحاكمة الجنائية.
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام. كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو أقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى. وتحدثت المادة 235 عن المشاركين فى القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.