ما حكم ولادة المرأة بواسطة طبيب أجنبي وهل يحل كشف العورة؟
الأصل شرعا أن بدن المرأة عورة عدا الوجه والكفين وأنه يحرم على الأجنبي النظر إليها وهناك حالات الولادة هل هي من الضرورات التي تبيح للمرأة كشف جسدها على طبيب رجل؟
وأجاب الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر فقال:
من القواعد الفقهية أن الضرورات تبيح المحظورات، ومعلوم أن المرأة لا يجوز لها أن تكشف عن شيء من جسمها لرجل أجنبي فيما عدا الوجه والكفين، وبالتالي لا يجوز اللمس بدون حائل، أما عند الضرورة المصورة بعدم وجود زوج أو محرم أو امرأة مسلمة تقوم بذلك فلا مانع من النظر واللمس مع مراعاة القاعدة الفقهية الأخرى وهي أن الضرورة تقدر بقدرها.
ولهذا الاستثناء احتياطات وآداب نورد فيها بعض ما قاله العلماء:
يجوز فى الشافعية
جاء فى كتاب (الإقناع في شرح متن أبي شجاع ) للشيخ الخطيب في فقه الشافعية "أن النظر للمداواة يجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها فقط ، لأن في التحريم حينئذ حرجا فللرجل مداواة المرأة والعكس، وليكن ذلك بحضرة محرم أو زوج أو امرأة ثقة إن جوزنا خلوة أجنبي بإمراتين وهو الراجح ، ويشترط عدم امرأة يمكنها تعاطي ذلك من امرأة وعكسه ، كما صححه ، وألا يكون ذميا مع وجود مسلم، وقياسه كما قال الأذرعي: ألا تكون كافرة اجنبية مع وجود مسلمة على الأصح .
ولو لم نجد لعلاج المرأة إلا كافرة ومسلما فالظاهر أن الكافرة تقدم لأن نظرها ومسها أخف من الرجل، بل الأشبه عند الشيخين أنها تنظر منها ما يبدو عند المهنة بخلاف الرجل ـ وقيد في الكافي الطبيب بالأمين فلا يعدل إلى غيره مع وجوده ثم قال: وشرط الماوردي أن يأمن الافتتان ولا يكشف إلا بقدر الحاجة ومنها نظر الخاتن إلى فرج من يختنه ونظر القابلة إلى فرج التي تولدها.
كما يعتبر في النظر إلى الوجه والكفين مطلق الحاجة وفي غيرهما ـ ماعدا السوأتين.
على قدر الحاجة
وفي هذا مايدل على أن المباح في العلاج ما كان بالنظر، أما اللمس فيجوز عند الحاجة وإلا فلا وجاء فيها : رتب البلقيني المعالج في المرأة بأن يقدم أولا المرأة المسلمة في مسلمة ، ثم صبي مسلم غير مراهق ، ثم كافر غير مراهق، ثم مراهق مسلم ثم مراهق كافر، ثم المحرم المسلم ثم المحرم الكافر ثم المرأة الكافرة ثم المسلم الأجنبي ثم الكافر الأجنبي، والزوج مقدم على الكل.
وأجاب الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر فقال:
من القواعد الفقهية أن الضرورات تبيح المحظورات، ومعلوم أن المرأة لا يجوز لها أن تكشف عن شيء من جسمها لرجل أجنبي فيما عدا الوجه والكفين، وبالتالي لا يجوز اللمس بدون حائل، أما عند الضرورة المصورة بعدم وجود زوج أو محرم أو امرأة مسلمة تقوم بذلك فلا مانع من النظر واللمس مع مراعاة القاعدة الفقهية الأخرى وهي أن الضرورة تقدر بقدرها.
ولهذا الاستثناء احتياطات وآداب نورد فيها بعض ما قاله العلماء:
يجوز فى الشافعية
جاء فى كتاب (الإقناع في شرح متن أبي شجاع ) للشيخ الخطيب في فقه الشافعية "أن النظر للمداواة يجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها فقط ، لأن في التحريم حينئذ حرجا فللرجل مداواة المرأة والعكس، وليكن ذلك بحضرة محرم أو زوج أو امرأة ثقة إن جوزنا خلوة أجنبي بإمراتين وهو الراجح ، ويشترط عدم امرأة يمكنها تعاطي ذلك من امرأة وعكسه ، كما صححه ، وألا يكون ذميا مع وجود مسلم، وقياسه كما قال الأذرعي: ألا تكون كافرة اجنبية مع وجود مسلمة على الأصح .
ولو لم نجد لعلاج المرأة إلا كافرة ومسلما فالظاهر أن الكافرة تقدم لأن نظرها ومسها أخف من الرجل، بل الأشبه عند الشيخين أنها تنظر منها ما يبدو عند المهنة بخلاف الرجل ـ وقيد في الكافي الطبيب بالأمين فلا يعدل إلى غيره مع وجوده ثم قال: وشرط الماوردي أن يأمن الافتتان ولا يكشف إلا بقدر الحاجة ومنها نظر الخاتن إلى فرج من يختنه ونظر القابلة إلى فرج التي تولدها.
كما يعتبر في النظر إلى الوجه والكفين مطلق الحاجة وفي غيرهما ـ ماعدا السوأتين.
على قدر الحاجة
وفي هذا مايدل على أن المباح في العلاج ما كان بالنظر، أما اللمس فيجوز عند الحاجة وإلا فلا وجاء فيها : رتب البلقيني المعالج في المرأة بأن يقدم أولا المرأة المسلمة في مسلمة ، ثم صبي مسلم غير مراهق ، ثم كافر غير مراهق، ثم مراهق مسلم ثم مراهق كافر، ثم المحرم المسلم ثم المحرم الكافر ثم المرأة الكافرة ثم المسلم الأجنبي ثم الكافر الأجنبي، والزوج مقدم على الكل.