رئيس التحرير
عصام كامل

الصدفة تقود لضبط عنصر إجرامي سرق مشغولات ذهبية من مسكن جاره

ضبط
ضبط
قادت يقظة الخدمات الأمنية بمحطة سكك حديد القاهرة " مصر " ، إلى ضبط عنصر إجرامي بحوزة مشغولات ذهبية قام بسرقتها من داخل شقة سكنية.

وتمكنت قوة من الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات والمعينـة بمحطــة سكـك حديـد القاهـرة مـن ضبـط (شخص - مقيم بمنطقة روض الفرج بالقاهرة – له معلومات جنائية) حال تواجده بالمحطة وبحوزتـه (مشغولات ذهبية ، ساعه يد حريمي ، مبلغ مالي )


وبمواجهته عن مصدر المضبوطات اعترف بقيامه بسرقتها من داخل إحدى الشقق السكنية بالعقار المجاور للعقار محل سكنه عن طريق كسر إحدى النوافذ والدلوف داخل المسكن والإستيلاء عليها .

وأمكن التوصل للمجني عليها والتي حضرت وبسؤالها أيدت ما جاء بأقوال المتهم وتعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الجريدة الرسمية