مكافآت أعضاء مجلس النواب| إنفوجراف
أثار الحديث عن تغيب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب السابق عن حضور الجلسات، تناول ملف مكافآت أعضاء المجلس.
وحدد قانون مجلس النواب، واللائحة الداخلية للمجلس، مجموع ما يتقاضاه النائب ورئيس المجلس والوكيلان على النحو التالي:
ونصت المادة 34 بقانون مجلس النواب على: يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها 5 آلاف جنيه، تُستحق من تاريخ أدائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من المجلس تحت أي مسمى على أربعة أمثال المبلغ المذكور.
وفيما يخص مكافأة الرئيس والوكيلين، فقد نصت المادة 35 على أن يتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.
مادة 428: تعفى أى مبالغ تدفع إلى الأعضاء من المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم ولا يجوز الحجز عليها او التنازل عنها.
وفى جميع الأحوال، لا بجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه رئيس المجلس أو وكيلاه أو أى من أعضائه، من موازنة المجلس، تحت أى مسمى على الحد الأقصى للأجور.
مادة 429: يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس النواب اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية، أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى، أو الطائرات، من الجهة التى يختارها فى دائرته الانتخابية إلى القاهرة.
وتكون الأولوية فى ذلك للناقل الوطنى، وذلك كله وفقا للنظام الذى يضعه مكتب المجلس.
مادة 430: يكون لمجلس النواب ناد اجتماعى، يخصص له مقر او أكثر.
ويضع مكتب المجلس القواعد المنظمة لإدارة نادى المجلس والخدمات التى يقدمها.
وحدد قانون مجلس النواب، واللائحة الداخلية للمجلس، مجموع ما يتقاضاه النائب ورئيس المجلس والوكيلان على النحو التالي:
ونصت المادة 34 بقانون مجلس النواب على: يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها 5 آلاف جنيه، تُستحق من تاريخ أدائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من المجلس تحت أي مسمى على أربعة أمثال المبلغ المذكور.
وفيما يخص مكافأة الرئيس والوكيلين، فقد نصت المادة 35 على أن يتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.
مادة 428: تعفى أى مبالغ تدفع إلى الأعضاء من المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم ولا يجوز الحجز عليها او التنازل عنها.
وفى جميع الأحوال، لا بجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه رئيس المجلس أو وكيلاه أو أى من أعضائه، من موازنة المجلس، تحت أى مسمى على الحد الأقصى للأجور.
مادة 429: يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس النواب اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية، أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى، أو الطائرات، من الجهة التى يختارها فى دائرته الانتخابية إلى القاهرة.
وتكون الأولوية فى ذلك للناقل الوطنى، وذلك كله وفقا للنظام الذى يضعه مكتب المجلس.
مادة 430: يكون لمجلس النواب ناد اجتماعى، يخصص له مقر او أكثر.
ويضع مكتب المجلس القواعد المنظمة لإدارة نادى المجلس والخدمات التى يقدمها.