ضبط 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة قبل استخدامها في مشاجرة بالساحل
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة ، القبض على 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة بيضاء ونارية بدون ترخيص قبل استخدامها فى مشاجرة بمنطقة الساحل.
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بإنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة إدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، تمكنوا من ضبط 3 أشخاص ، لأحدهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة الشرق بمديرية أمن بورسعيد؛ حال إستقلالهم سيارة مستأجرة قيادة أحدهم وعثر بداخلها على (طبنجة – 7 طلقات من ذات العيار – سلاح أبيض "مطواة").
بمواجهتهم إعترف أحدهم بسابقة تحصله على السلاح النارى من (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الإسكندرية) "جارى تحديده وضبطه" بقصد التشاجر مع آخرين بمنطقة سكنه ، كما أقر آخر بحيازته للسلاح الأبيض بقصد الدفاع.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارى تكثيف الجهود لتحديد وضبط المتهم الهارب.
وينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 فى المادة رقم 1 يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقاَ للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول .
ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة الى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
وفيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بإنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة إدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، تمكنوا من ضبط 3 أشخاص ، لأحدهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة الشرق بمديرية أمن بورسعيد؛ حال إستقلالهم سيارة مستأجرة قيادة أحدهم وعثر بداخلها على (طبنجة – 7 طلقات من ذات العيار – سلاح أبيض "مطواة").
بمواجهتهم إعترف أحدهم بسابقة تحصله على السلاح النارى من (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الإسكندرية) "جارى تحديده وضبطه" بقصد التشاجر مع آخرين بمنطقة سكنه ، كما أقر آخر بحيازته للسلاح الأبيض بقصد الدفاع.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارى تكثيف الجهود لتحديد وضبط المتهم الهارب.
وينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 فى المادة رقم 1 يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقاَ للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول .
ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة الى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
وفيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.