ضبط عاطل تخصص في خطف حقائب السيدات بأسلوب المغافلة بالمقطم
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة من ضبط عاطلين تخصص في خطف حقائب السيدات بأسلوب المغافلة باستخدام سيارة بمنطقة المقطم.
وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من قسم شرطة المقطم يفيد بتلقيه بلاغا من ربة منزل ، مقيمة بدائرة القسم، بأنها حال توقفها بسيارتها بدائرة القسم فوجئت بأحد الأشخاص قام بمغافلتها وسرقة حقيبة يدها من داخل سيارتها وبداخلها (مبلغ مالي، أوراق ومتعلقات شخصية) ولاذ بالفرار مستقلاً إحدى السيارات.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتبين أنها ملك عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وأنه وراء ارتكاب الواقعة المشار إليه.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها، وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب (المغافلة).
وأقر بارتكابه واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتم ضبط بحوزته ( مبلغ مالي من متحصلات واقعتي السرقة) وأضاف بإنفاقه باقي المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية ، وتخلصه من الحقيبتين بإلقائهما بالطريق العام.
وبإستدعاء المجنى عليهما إتهماه بالسرقة، وقررا بإستعادتهما الحقيبتين وما بداخلهما من أوراق عقب العثور عليهما بمعرفة الأهالي.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديهم أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بالإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من قسم شرطة المقطم يفيد بتلقيه بلاغا من ربة منزل ، مقيمة بدائرة القسم، بأنها حال توقفها بسيارتها بدائرة القسم فوجئت بأحد الأشخاص قام بمغافلتها وسرقة حقيبة يدها من داخل سيارتها وبداخلها (مبلغ مالي، أوراق ومتعلقات شخصية) ولاذ بالفرار مستقلاً إحدى السيارات.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتبين أنها ملك عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وأنه وراء ارتكاب الواقعة المشار إليه.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها، وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب (المغافلة).
وأقر بارتكابه واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتم ضبط بحوزته ( مبلغ مالي من متحصلات واقعتي السرقة) وأضاف بإنفاقه باقي المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية ، وتخلصه من الحقيبتين بإلقائهما بالطريق العام.
وبإستدعاء المجنى عليهما إتهماه بالسرقة، وقررا بإستعادتهما الحقيبتين وما بداخلهما من أوراق عقب العثور عليهما بمعرفة الأهالي.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديهم أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بالإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.