رئيس التحرير
عصام كامل

القبض على تشكيل عصابي لسرقة التكاتك في المنوفية

قطاع الأمن العام
قطاع الأمن العام
ألقى ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية ، القبض على  عناصر تشكيل عصابى بالمنوفية تخصص نشاطه فى إرتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية ومركبات "التوك توك" بأسلوب المغافلة.


وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية قيام (ثلاثة أشخاص - لإثنين منهم معلومات جنائية - جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة منوف) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى إرتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية ومركبات "التوك توك" بأسلوب المغافلة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهم وبحوزتهم (بندقية خرطوش ، طلقتان لذات العيار – كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى) ، حال إستقلالهم مركبة "توك توك" مبلغ بسرقتها قيادة أحدهم .

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وقيامهما بارتكاب 6 وقائع سرقة كما تم ضبط 4 دراجات نارية – مركبة "توك توك" بدون لوحات معدنية داخل مخزن ملك أحد المتهمين.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة  وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه ، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الجريدة الرسمية