القبض على عصابة السطو المسلح على محطة وقود بالشرقية
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من تشكيل عصابي لارتكاب واقعة السطو المسلح على محطة وقود بالشرقية.
تلقى مركز بلبيس بأمن الشرقية بلاغًا من مالك محطة وقود كائنة دائرة المركز بقيام 4 مجهولين يستقلون دراجة نارية "بدون لوحات معدنية " يحمل أحدهما سلاح ناري "بندقية خرطوش" وآخر يحمل سلاحا أبيض "سنجة" بالدلوف لداخل المحطة وتهديد العمال وتكبيل أيديهم من الخلف بواسطة قفيز بلاستيك، والاستيلاء علي مبلغ مالي منهم ولاذوا بالهرب .
وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الشرقية عن أن وراء ارتكاب الواقعة أربعة عاطلين لهم معلومات جنائية- جميعهم مقيمين بدائرة مركز الزقازيق ) وأنهم يكونون فيما بينهم تشكيل عصابي يتزعمه الأول أحدهم تخصص فـي ارتكاب وقائع السرقات بالإكراه .
باستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضافوا باتفاقهم على سرقة محطة الوقود محل البلاغ وأعدوا لذلك(دراجة نارية- بندقية خرطوش - سنجة كبيرة الحجم - بعض القفزات البلاستيك " لتكبيل العاملين بالمحطة").
وأرشدوا عن (جزء من المبلغ المالي المستولى عليه – السلاح الناري –السلاح الأبيض و الدراجة النارية المستخدمين فـي ارتكاب الواقعة) وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ على متطلباتهم الشخصية.
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه ، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:
الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
تلقى مركز بلبيس بأمن الشرقية بلاغًا من مالك محطة وقود كائنة دائرة المركز بقيام 4 مجهولين يستقلون دراجة نارية "بدون لوحات معدنية " يحمل أحدهما سلاح ناري "بندقية خرطوش" وآخر يحمل سلاحا أبيض "سنجة" بالدلوف لداخل المحطة وتهديد العمال وتكبيل أيديهم من الخلف بواسطة قفيز بلاستيك، والاستيلاء علي مبلغ مالي منهم ولاذوا بالهرب .
وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الشرقية عن أن وراء ارتكاب الواقعة أربعة عاطلين لهم معلومات جنائية- جميعهم مقيمين بدائرة مركز الزقازيق ) وأنهم يكونون فيما بينهم تشكيل عصابي يتزعمه الأول أحدهم تخصص فـي ارتكاب وقائع السرقات بالإكراه .
باستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضافوا باتفاقهم على سرقة محطة الوقود محل البلاغ وأعدوا لذلك(دراجة نارية- بندقية خرطوش - سنجة كبيرة الحجم - بعض القفزات البلاستيك " لتكبيل العاملين بالمحطة").
وأرشدوا عن (جزء من المبلغ المالي المستولى عليه – السلاح الناري –السلاح الأبيض و الدراجة النارية المستخدمين فـي ارتكاب الواقعة) وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ على متطلباتهم الشخصية.
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه ، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:
الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.