رئيس التحرير
عصام كامل

بقصد الدعابة.. ضبط شخصين صورا مقاطع فيديو بزعم ترويج مخدرات

 ضبط شخصين صورا مقاطع
ضبط شخصين صورا مقاطع فيديو بزعم ترويج مخدرات
أقدم شخصين بكفرالشيخ على  الإدعاء بترويج المواد المخدرة على سبيل الدعابة وتصوير مقاطع فيديو لنشرها على أحدمواقع التواصل الإجتماعى.

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة أول كفرالشيخ والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط شخصين،مقيمين بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بحوزة الأول"مايك صوت وكيس بلاستيك بداخله عدد من اللفافات السلفانية الفارغة " وبحوزة الثانى " كاميرا ".


وبمواجهة الأول قرر قيامه والثانى "نجل عمه" بإستيقاف المارة وتصويرهم بإستخدام الكاميرا وعرض اللفافات السلفانية الفارغة على المارة بزعم أن بداخلها مواد مخدرة ، وعقب ذلك يتم الإفصاح لهم أنها فارغة، وقيامه بذلك على سبيل الدعابة.

 وأضاف أنه كان يخطط لنشر تلك الفيديوهات على موقع التواصل الإجتماعى (يوتيوب) لتحقيق عدد من المشاهدات والحصول منها على مقابل مادى .

 وبفحص الكاميرا تبين إحتوائها على عدة مقاطع فيديو مصورة لعدة أشخاص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

ظهرت العديد من الفيديوهات التي تثير الغرائز والمسيئة والخادشة للحياء عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعى  ويتم القبض علي القائمين عليها ويتم محاسبتهم بالقانون فيعاقب بجرم قيامه بفعل منافٍ للحياء تماما مثل مرتكب الفعل لأن فيه حث على الفجور ونشر فعل منافٍ للحياء أي أن عقوبة مصور الفيديو وناشره هي نفس عقوبة مرتكب الفعل المخل بالحياء. 


تنص المادة 278 من قانون العقوبات على أن "كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه". 
حيث إن الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح يتكون من عنصرين هما: الفعل المخل بالحياء وهو الفعل المادى المكون للجريمة ويتميز بأنه عمل مادى أو حركة أو إشارة من شأنها خدش حياء الغير والعنصر الثانى علانية الفعل والعلانية معناها أن يشاهد الفعل أحد من الناس أو يسمعه إذا كان السمع يدل على مادة الفعل أو أن يكون من شأن الفعل بالكيفية التى وقع بها أن يراه أو يسمعه الغير ولو لم يرَ أو يسمع.


كما تنص المادة 269 مكرر من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 شهور كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. 


إذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تجاوز خمسين جنيها ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".


وتنص قانون مكافحة الدعارة والفجور رقم 10 لسنة 1961 بالمادة 14 على أنه (كل من أعلن بأي طريقه من طرق الإعلان دعوة تضمن إغراء بالفجور ولفت الأنظار يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وتغريمه). 

كما نص قانون العقوبات بالمادة 178 على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء).
الجريدة الرسمية