رئيس التحرير
عصام كامل

بعد مقترح أبو العلا وسعد الدين.. البرلمان يوافق على تعديل المادة 78 بلائحة الشيوخ

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، على تعديل المادة 78 بمشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والمتعلقة بإعداد محاضر لجلسات اللجان النوعية بالمجلس.


جاء ذلك بعدما شهدت المادة جدلا واسعا بين النواب، وتقديم عدد من المقترحات بتعديلها من جانب رئيس المجلس وعدد من النواب، من بينهم المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس والنائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان.

وكانت المادة ۷۸ تنص على أن: 
 يُحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر، تدون به أسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص القرارات، ويوقع هذا المحضر رئيس اللجنة وأمين سرها وأمين اللجنة.

وتعد محاضر كاملة لمناقشات لجان المجلس فى مشروعات القوانين المحالة إلى المجلس والاقتراحات بمشروعات قوانين، المكملة للدستور، والتعديلات الجوهرية المهمة فى القوانين الأساسية، وفى الموضوعات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية المهمة، وذلك بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة أو بناء على طلب رئيس المجلس أو الحكومة.

ولرئيس المجلس أن يقرر طبع هذه المحاضر ونشرها بالطريقة المناسبة.

وتودع صورة من محاضر اجتماعات اللجان مكتبى رئيس المجلس وأمين عام المجلس في مشروعات القوانين والتعديلات الجوهرية بالقوانين المكملة للدستور المحالة للمجلس.

وفى البداية اقترح النائب أيمن أبو العلا، إعادة صياغة نص الفقرة الثانية من المادة، بنقل جملة " المحالة إلى المجلس" إلى بعد " القوانين الأساسية"، حتى تشمل كافة القوانين السابق ذكرها.

ومن جانبه طالب رئيس المجلس تفسير " القوانين الأساسية" مؤكدا انها عبارة لم ينص عليها في الدستور المصرى، حيث لايوجد لدينا قوانين أساسية، وغير أساسية، وإنما لدينا قوانين وقوانين مكملة للدستور.

واتفق عدد من النواب مع ماذكره رئيس المجلس، ومن بينهم اشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية.

واقترح المستشار أحمد سعد الدين، صياغة جديدة لنص الفقرة الثانية، والتي وافق عليها المجلس.

وجاء نص الصياغة المقترحة كالتالى:

"وتعد محاضر كاملة لمناقشات لجان المجلس فى مشروعات القوانين والاقتراحات  قوانين، المكملة للدستور، التي تحال اليها" وفى الموضوعات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية المهمة، وذلك بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة أو بناء على طلب رئيس المجلس أو الحكومة.

ولرئيس المجلس أن يقرر طبع هذه المحاضر ونشرها بالطريقة المناسبة.
الجريدة الرسمية