خلاف بالبرلمان بسبب الاتفاقيات والشريعة الإسلامية بلائحة مجلس الشيوخ
شهدت المادة 46 من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، مناقشات
بسبب المعاهدات الدولية ومعاهدات الصلح وكذلك الشريعية الإسلامية.
وأكد ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن البند 3 من المادة والذي ينص على اختصاص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى تحال إليها، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة، يخالف المادة 149 من الدستور، التى حددت جوانب النظر فى المعاهدات الدولية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن لائحة الشيوخ جاءت منضبطة بشأن ذلك البند فى المادة الرابعة، ولكن المادة 46 بها مخالفة.
من جانبه طالب النائب فريدى البياضي، بالنص في اختصاص اللجنة التشريعية بأن المرجع هو الشريعية الإسلامية مع مراعاة أصحاب الديانات الأخرى مثل المسيحية واليهودية عملا بنص المادة 3 من الدستور.
وأشار النائب، إلى أن ذلك البند سيمنح غير المسلمين من مناقشة أى قوانين تتعلق بهم مطالبا بالنص على ان يكون الاقتراح بما يتفق مع أحكام الدستور، خاصة أن الدستور نص على الاحتكام لمبادئ الشريعة الإسلامية، قائلا: لو أردنا مناقشة مشروع الأحوال الشخصية لغير المسلمين فلن نستطيع مناقشته بسبب ذلك البند.
فيما أكد المستشار أحمد سعد الدين، وكيل البرلمان، أن اختصاصات اللجنة الدينية نصت على مناقشة ما يتعلق بشئون غير المسلمين.
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على اختصاصات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ على النحو التالي:
مادة 46
تختص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بما يأتى:
- الشئون الدستورية.
- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى تحال إليها، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة.
- القروض والمنح الخارجية بالاشتراك مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية.
- اقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.
- شئون اللائحة الداخلية.
- التشريعات المكملة للدستور.
- التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية.
- معاونة المجلس ولجانه فى صياغة النصوص التشريعية.
- شئون العضوية.
- الحصانة البرلمانية.
- أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء.
وأكد ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن البند 3 من المادة والذي ينص على اختصاص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى تحال إليها، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة، يخالف المادة 149 من الدستور، التى حددت جوانب النظر فى المعاهدات الدولية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن لائحة الشيوخ جاءت منضبطة بشأن ذلك البند فى المادة الرابعة، ولكن المادة 46 بها مخالفة.
من جانبه طالب النائب فريدى البياضي، بالنص في اختصاص اللجنة التشريعية بأن المرجع هو الشريعية الإسلامية مع مراعاة أصحاب الديانات الأخرى مثل المسيحية واليهودية عملا بنص المادة 3 من الدستور.
وأشار النائب، إلى أن ذلك البند سيمنح غير المسلمين من مناقشة أى قوانين تتعلق بهم مطالبا بالنص على ان يكون الاقتراح بما يتفق مع أحكام الدستور، خاصة أن الدستور نص على الاحتكام لمبادئ الشريعة الإسلامية، قائلا: لو أردنا مناقشة مشروع الأحوال الشخصية لغير المسلمين فلن نستطيع مناقشته بسبب ذلك البند.
فيما أكد المستشار أحمد سعد الدين، وكيل البرلمان، أن اختصاصات اللجنة الدينية نصت على مناقشة ما يتعلق بشئون غير المسلمين.
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على اختصاصات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ على النحو التالي:
مادة 46
تختص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بما يأتى:
- الشئون الدستورية.
- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى تحال إليها، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة.
- القروض والمنح الخارجية بالاشتراك مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية.
- اقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.
- شئون اللائحة الداخلية.
- التشريعات المكملة للدستور.
- التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية.
- معاونة المجلس ولجانه فى صياغة النصوص التشريعية.
- شئون العضوية.
- الحصانة البرلمانية.
- أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء.