البرلمان يوافق على اختصاصات 14 لجنة نوعية بمجلس الشيوخ
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على اختصاصات اللجان
النوعية لمجلس الشيوخ والبالغ عددها 14 لجنة نوعية.
وجاءت الاختصاصات في الفرع الثاني من مشروع القانون على النحو التالي:
الفرع الثانى: اختصاصات اللجان النوعية
مادة 45
بمراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة أى موضوع من الموضوعات التى تحال إليها أو الواردة فى المادتين (3 و4) من هذه اللائحة، واقتراح ما تراه فى شأنها، وفقا للاختصاصات المبينة فى هذا الفرع.
مادة 46
تختص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بما يأتى:
- الشئون الدستورية.
- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى تحال إليها، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة.
- القروض والمنح الخارجية بالاشتراك مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية.
- اقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.
- شئون اللائحة الداخلية.
- التشريعات المكملة للدستور.
- التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية.
- معاونة المجلس ولجانه فى صياغة النصوص التشريعية.
- شئون العضوية.
- الحصانة البرلمانية.
- أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء.
مادة 47
تختص لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بما يأتى:
- الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، التى تحال إلى المجلس
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- دراسة التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزى للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية، والتقارير الخاصة التى يعدها عن المركز المالى للمصالح والأجهزة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، التى تحال إلى المجلس.
- التشريعات الاقتصادية، والتشريعات الخاصة بالضرائب والجمارك والرسوم وغيرها من الفرائض والأنظمة المالية.
- التشريعات والقرارات الخاصة بالشمول المالى.
- مسائل النقد والائتمان والادخار.
- سياسة الأجور والأسعار.
- شئون القطاع المالى المصرفى وغير المصرفى.
- الاتفاقات الاقتصادية.
- السياسة العامة للدولة فى الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية.
- موازنة مجلس الشيوخ وحساباته الختامية.
- موازنة الإدارة الخاصة بالأملاك والاستثمار بمجلس الشيوخ وحساباتها الختامية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالتخطيط والمالية والاستثمار والاقتصاد والتعاون الدولى.
مادة 48
تختص لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بما يأتى:
- ما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة فى الشئون العربية والأفريقية والخارجية.
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى تحال إليها، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة.
- دراسة الموقف الدولى وتطورات السياسة الدولية.
- السياسة الخارجية للدولة.
- شئون جامعة الدول العربية ومنظماتها والاتحاد الإفريقى.
- المؤتمرات الدولية.
- العلاقات الدولية.
- التشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسى والقنصلى.
- شئون المصريين المقيمين فى الخارج.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الخارجية، وشئونالهجرة والمصريين فى الخارج.
مادة 49
تختص لجنة الدفاع والأمن القومى بما يأتى:
- شئون الأمن القومى.
- أمن الدولة الخارجى ومعاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بحقوق السيادة، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة.
- شئون الأمن الداخلى ومكافحة الجريمة.
- شئون القوات المسلحة.
- التشريعات المتعلقة بضباط القوات المسلحة وأفرادها، ومن فى حكمهم، وهيئة الشرطة.
- الدفاع المدنى والدفاع الشعبى.
- الطوارئ.
-مكافحة الإرهاب، والتعويض العادل للمتضررين من الإرهاب وبسببه.
- ما يتصل بشئون الأمن والدفاع فى المحافظات الحدودية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالدفاع والداخلية والأمن العام.
مادة 50
تختص لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يأتى:
- استراتيجيات وخطط القطاع الصناعى والتجارى ومتابعة تنفيذ وتقويم مشروعاته.
- الجوانب المتعلقة بالصناعة والتجارة، وبالسياسة العامة لتنمية الموارد الطبيعية واستغلالها ومنها الثروة المعدنية وطرق البحث الجيولوجى.
- وسائل خفض تكاليف الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية والتقدم التكنولوجى فى الصناعة.
- العلاقات الصناعية والتجارية.
- التشريعات الخاصة بالصناعة والقوى المحركة.
- الجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية فى الصناعة.
- التشريعات والسياسات التى تشجع على زيادة الصادرات.
- التشريعات والاقتراحات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتمويلها، وتشجيعها.
- المشكلات التى تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
- المسائل المتعلقة بالقطاع غير الرسمى وتأهيله وإدماجه فى الاقتصاد الرسمى.
- شئون التجارة الداخلية والخارجية.
- التموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون الاستهلاكى.
- السياسات العامة للدولة فى شئون الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالصناعة والتجارة، والتموين والتجارة الداخلية، وبالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
مادة 51
تختص لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بما يأتى:
- السياسة البترولية واتفاقات التنقيب عن البترول.
- الخطة العامة لكهرباء الجمهورية، وتوزيع القوى الكهربائية، وتوفيرها، وصيانتها.
- استخدامات الطاقة النووية والشمسية والرياح، وغيرها من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
- التشريعات الخاصة بالطاقة والبترول وشئون الكهرباء.
- الجوانب المتعلقة بالطاقة أو البيئة فى الخطة العامة لتنمية الموارد الطبيعية واستغلالها.
- كل ما يتعلق بشئون البيئة، وتغير المناخ، ومكافحة التلوث، والتنمية المستدامة.
- المحميات الطبيعية والمحافظة عليها
- التشريعات العمالية وشئون العمالة وعلاقات العمل والإدارة العمالية والكفاية الإنتاجية.
- التشريعات المنظمة للعاملين المدنيين فى الدولة والقطاع العام والتنمية الإدارية.
- التشريعات المنظمة للتأمينات الاجتماعية.
- تنظيم الحرفيين والتأهيل والتدريب المهنى والنقابات والاتحادات.
- الجمعيات التعاونية الحرفية.
- السياسة العامة للدولة فى شأن الطاقة والبيئة والقوى العاملة.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الطاقة، والبيئة، والقوى العاملة، والتدريب، والتنظيم والإدارة، والتنمية الإدارية، والتأمينات.
مادة 52
تختص لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بما يأتى:
- التعمير الحضرى والريفى
- الإسكان والتشييد والتعاون الإسكانى.
- المرافق العامة.
- مواد البناء
- التخطيط العمرانى وشئون التعمير والمدن الجديدة.
- التنسيق الحضارى وتطوير العشوائيات.
- التشريعات الخاصة بالإسكان والتعمير.
- الإدارة المحلية والمجالس المحلية.
- تشريعات الإدارة المحلية
- الطيران المدنى والنقل الجوي
- النقل البري
- النقل البحرى والنهرى.
- قناة السويس.
- الموانئ والطرق والكباري
- السياسة العامة للدولة فى شأن النقل والإسكان والإدارة المحلية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون الطيران المدنى والنقل والإسكان والتعمير والإدارة المحلية.
مادة 53
تختص لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يأتى:
- التعليم قبل الجامعى بجميع أنواعه ومراحله.
- شئون البحث العلمى.
- تطوير التعليم الجامعى بجميع أنواعه.
- تشجيع التعليم الفنى والتقنى وتطويره.
- الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمى.
- المجامع العلمية واللغوية.
- السياسة التعليمية وجودة التعليم، ورعاية الحقوق المادية والأدبية للمعلمين وأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم، وتنمية كفاياتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية.
- الجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية فى البحث العلمى.
- محو الأمية وتعليم الكبار.
- التشريعات الخاصة بالتعليم والبحث العلمى.
- الاتصالات السلكية واللاسلكية.
- تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية.
- البريد.
- أمن الفضاء المعلوماتي
- التشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- السياسة العامة للدولة فى شأن التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون التعليم والجامعات والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
مادة 54
تختص لجنة الشباب والرياضة بما يأتى:
- التشريعات الخاصة بالشباب والرياضة بمراعاة المعايير الدولية.
- رعاية النشء والشباب، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل التطوعى والجماعى وتمكينهم من المشاركة العامة.
- الهيئات الرياضية والشبابية.
- تشجيع ممارسة الرياضة والعمل على كفالتها للجميع واكتشاف الموهوبين رياضيا، وتشجيع الاستثمار الرياضى.
- اللجنة الأوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية واتحادات اللعبات الرياضية.
- المسابقات والبطولات والبعثات الرياضية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الشباب والرياضة.
مادة 55
تختص لجنة الصحة والسكان بما يأتى:
- السياسات والتشريعات المنظمة للشئون الصحية والصيدلية.
- السياسات والتشريعات المنظمة للصناعات الدوائية، والأدوية.
- الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والدوائية.
- التأمين الصحى الشامل.
- التثقيف الصحي
- الإسعاف والطوارئ الصحية والتمريض.
- دور النقاهة والتأهيل للمجندين، ومشوهى الحرب، ومصابى الثورة، ومصابى العمليات الأمنية، ومن فى حكمهم.
- الصحة النفسية.
- الرعاية الصحية لطلاب المدارس بالتعليم العام والجامعات والمعاهد العليا.
- مكافحة الأمراض المتوطنة والأوبئة والدرن والرمد وغيرها.
- الرعاية الصحية للمسنين.
- الحجر الصحى والقومسيونات الطبية.
- تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى.
- السياسات السكانية والتشريعات المنفذة لها.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارة المختصة بالصحة والسكان.
مادة 56
تختص لجنة الزراعة والرى والموارد المائية بما يأتى:
- الإنتاج الزراعى.
- الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى.
- الجمعيات التعاونية الزراعية والائتمان الزراعى.
- حماية الرقعة الزراعية، وتنمية المنتجات الزراعية الغذائية، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليها.
- نهر النيل والرى والصرف وجميع الموارد المائية
- النهوض بالريف والقرى المصرية والفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين.
- الأمن الغذائى والأمن المائى.
- الثروة الحيوانية وتنميتها بالتوسع الرأسى والأفقى.
- الثروة السمكية وتنميتها.
- السياسات والتشريعات الخاصة بالزراعة والرى والموارد المائية والأمن الغذائى والثروة الحيوانية.
- تشجيع الصادرات الزراعية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات، والأجهزة المختصة بشئون الزراعة واستصلاحالأراضى والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية.
مادة 57
تختص لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بما يأتى:
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- الحقوق والحريات.
- التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق الإنسان.
- الموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى الإنسانى، والقانون الدولى لحقوق الإنسان.
- تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان.
- الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان فى تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
- الشكاوى التى تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
- التضامن الاجتماعى.
- العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعى.
- الضمان الاجتماعى والرعاية الاجتماعية والإغاثة.
- الدفاع الاجتماعى ورعاية الأحداث والتأهيل الاجتماعى.
- رعاية الطفولة والأمومة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا وحمايتهم.
- تنظيم الأسرة.
- حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام.
- الجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية.
- التخطيط الاجتماعى والبحوث الاجتماعية والتنمية الاجتماعية (الأسر المنتجة - التكوين المهنى - التهجير والتوطين والمجتمعات المستحدثة والمحرومة).
- أعمال المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.
- رعاية المهجرين وأسر المقاتلين وشهداء الوطن ومصابى الثورة وشهدائها والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين فى الحرب ومن فى حكمهم، ومصابى العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم.
- السياسات والتشريعات الخاصة بحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذويالإعاقة.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بحقوق الإنسان وشئون التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.
مادة 58
تختص لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بما يأتى:
- الحفاظ على مكونات التعددية الثقافية.
- كافة الخدمات الثقافية.
- الملكية الفكرية.
- الفنون والآداب.
- السياحة والآثار.
- المناطق الأثرية والمحميات التراثية العالمية.
- الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة.
- ترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.
- الإعلام المسموع والمرئى والصحافة المطبوعة والرقمية وكافة وسائل التواصل الاجتماعى.
- شئون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.
- السياسات والتشريعات الخاصة بالسياحة والاثار والثقافة والصحافة والإعلام.
- تعزيز الضمانات الدستورية الخاصة بحرية الصحافة والإعلام.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالسياحة والآثار والثقافة والإعلام.
مادة 59
تختص لجنة الشئون الدينية والأوقاف بما يأتى:
الشئون الدينية.
المساجد ودور العبادة.
الأوقاف بجميع أنواعها وشئون البر.
التعليم الأزهرى.
السياسات والتشريعات الخاصة بالشئون الدينية والأوقاف.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الدينية وشئون الأوقاف والأزهر الشريف.
وجاءت الاختصاصات في الفرع الثاني من مشروع القانون على النحو التالي:
الفرع الثانى: اختصاصات اللجان النوعية
مادة 45
بمراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة أى موضوع من الموضوعات التى تحال إليها أو الواردة فى المادتين (3 و4) من هذه اللائحة، واقتراح ما تراه فى شأنها، وفقا للاختصاصات المبينة فى هذا الفرع.
مادة 46
تختص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بما يأتى:
- الشئون الدستورية.
- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى تحال إليها، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة.
- القروض والمنح الخارجية بالاشتراك مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية.
- اقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.
- شئون اللائحة الداخلية.
- التشريعات المكملة للدستور.
- التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية.
- معاونة المجلس ولجانه فى صياغة النصوص التشريعية.
- شئون العضوية.
- الحصانة البرلمانية.
- أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء.
مادة 47
تختص لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بما يأتى:
- الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، التى تحال إلى المجلس
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- دراسة التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزى للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية، والتقارير الخاصة التى يعدها عن المركز المالى للمصالح والأجهزة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، التى تحال إلى المجلس.
- التشريعات الاقتصادية، والتشريعات الخاصة بالضرائب والجمارك والرسوم وغيرها من الفرائض والأنظمة المالية.
- التشريعات والقرارات الخاصة بالشمول المالى.
- مسائل النقد والائتمان والادخار.
- سياسة الأجور والأسعار.
- شئون القطاع المالى المصرفى وغير المصرفى.
- الاتفاقات الاقتصادية.
- السياسة العامة للدولة فى الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية.
- موازنة مجلس الشيوخ وحساباته الختامية.
- موازنة الإدارة الخاصة بالأملاك والاستثمار بمجلس الشيوخ وحساباتها الختامية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالتخطيط والمالية والاستثمار والاقتصاد والتعاون الدولى.
مادة 48
تختص لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بما يأتى:
- ما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة فى الشئون العربية والأفريقية والخارجية.
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى تحال إليها، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة.
- دراسة الموقف الدولى وتطورات السياسة الدولية.
- السياسة الخارجية للدولة.
- شئون جامعة الدول العربية ومنظماتها والاتحاد الإفريقى.
- المؤتمرات الدولية.
- العلاقات الدولية.
- التشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسى والقنصلى.
- شئون المصريين المقيمين فى الخارج.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الخارجية، وشئونالهجرة والمصريين فى الخارج.
مادة 49
تختص لجنة الدفاع والأمن القومى بما يأتى:
- شئون الأمن القومى.
- أمن الدولة الخارجى ومعاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بحقوق السيادة، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة.
- شئون الأمن الداخلى ومكافحة الجريمة.
- شئون القوات المسلحة.
- التشريعات المتعلقة بضباط القوات المسلحة وأفرادها، ومن فى حكمهم، وهيئة الشرطة.
- الدفاع المدنى والدفاع الشعبى.
- الطوارئ.
-مكافحة الإرهاب، والتعويض العادل للمتضررين من الإرهاب وبسببه.
- ما يتصل بشئون الأمن والدفاع فى المحافظات الحدودية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالدفاع والداخلية والأمن العام.
مادة 50
تختص لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يأتى:
- استراتيجيات وخطط القطاع الصناعى والتجارى ومتابعة تنفيذ وتقويم مشروعاته.
- الجوانب المتعلقة بالصناعة والتجارة، وبالسياسة العامة لتنمية الموارد الطبيعية واستغلالها ومنها الثروة المعدنية وطرق البحث الجيولوجى.
- وسائل خفض تكاليف الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية والتقدم التكنولوجى فى الصناعة.
- العلاقات الصناعية والتجارية.
- التشريعات الخاصة بالصناعة والقوى المحركة.
- الجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية فى الصناعة.
- التشريعات والسياسات التى تشجع على زيادة الصادرات.
- التشريعات والاقتراحات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتمويلها، وتشجيعها.
- المشكلات التى تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
- المسائل المتعلقة بالقطاع غير الرسمى وتأهيله وإدماجه فى الاقتصاد الرسمى.
- شئون التجارة الداخلية والخارجية.
- التموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون الاستهلاكى.
- السياسات العامة للدولة فى شئون الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالصناعة والتجارة، والتموين والتجارة الداخلية، وبالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
مادة 51
تختص لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بما يأتى:
- السياسة البترولية واتفاقات التنقيب عن البترول.
- الخطة العامة لكهرباء الجمهورية، وتوزيع القوى الكهربائية، وتوفيرها، وصيانتها.
- استخدامات الطاقة النووية والشمسية والرياح، وغيرها من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
- التشريعات الخاصة بالطاقة والبترول وشئون الكهرباء.
- الجوانب المتعلقة بالطاقة أو البيئة فى الخطة العامة لتنمية الموارد الطبيعية واستغلالها.
- كل ما يتعلق بشئون البيئة، وتغير المناخ، ومكافحة التلوث، والتنمية المستدامة.
- المحميات الطبيعية والمحافظة عليها
- التشريعات العمالية وشئون العمالة وعلاقات العمل والإدارة العمالية والكفاية الإنتاجية.
- التشريعات المنظمة للعاملين المدنيين فى الدولة والقطاع العام والتنمية الإدارية.
- التشريعات المنظمة للتأمينات الاجتماعية.
- تنظيم الحرفيين والتأهيل والتدريب المهنى والنقابات والاتحادات.
- الجمعيات التعاونية الحرفية.
- السياسة العامة للدولة فى شأن الطاقة والبيئة والقوى العاملة.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الطاقة، والبيئة، والقوى العاملة، والتدريب، والتنظيم والإدارة، والتنمية الإدارية، والتأمينات.
مادة 52
تختص لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بما يأتى:
- التعمير الحضرى والريفى
- الإسكان والتشييد والتعاون الإسكانى.
- المرافق العامة.
- مواد البناء
- التخطيط العمرانى وشئون التعمير والمدن الجديدة.
- التنسيق الحضارى وتطوير العشوائيات.
- التشريعات الخاصة بالإسكان والتعمير.
- الإدارة المحلية والمجالس المحلية.
- تشريعات الإدارة المحلية
- الطيران المدنى والنقل الجوي
- النقل البري
- النقل البحرى والنهرى.
- قناة السويس.
- الموانئ والطرق والكباري
- السياسة العامة للدولة فى شأن النقل والإسكان والإدارة المحلية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون الطيران المدنى والنقل والإسكان والتعمير والإدارة المحلية.
مادة 53
تختص لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يأتى:
- التعليم قبل الجامعى بجميع أنواعه ومراحله.
- شئون البحث العلمى.
- تطوير التعليم الجامعى بجميع أنواعه.
- تشجيع التعليم الفنى والتقنى وتطويره.
- الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمى.
- المجامع العلمية واللغوية.
- السياسة التعليمية وجودة التعليم، ورعاية الحقوق المادية والأدبية للمعلمين وأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم، وتنمية كفاياتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية.
- الجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية فى البحث العلمى.
- محو الأمية وتعليم الكبار.
- التشريعات الخاصة بالتعليم والبحث العلمى.
- الاتصالات السلكية واللاسلكية.
- تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية.
- البريد.
- أمن الفضاء المعلوماتي
- التشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- السياسة العامة للدولة فى شأن التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون التعليم والجامعات والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
مادة 54
تختص لجنة الشباب والرياضة بما يأتى:
- التشريعات الخاصة بالشباب والرياضة بمراعاة المعايير الدولية.
- رعاية النشء والشباب، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل التطوعى والجماعى وتمكينهم من المشاركة العامة.
- الهيئات الرياضية والشبابية.
- تشجيع ممارسة الرياضة والعمل على كفالتها للجميع واكتشاف الموهوبين رياضيا، وتشجيع الاستثمار الرياضى.
- اللجنة الأوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية واتحادات اللعبات الرياضية.
- المسابقات والبطولات والبعثات الرياضية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الشباب والرياضة.
مادة 55
تختص لجنة الصحة والسكان بما يأتى:
- السياسات والتشريعات المنظمة للشئون الصحية والصيدلية.
- السياسات والتشريعات المنظمة للصناعات الدوائية، والأدوية.
- الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والدوائية.
- التأمين الصحى الشامل.
- التثقيف الصحي
- الإسعاف والطوارئ الصحية والتمريض.
- دور النقاهة والتأهيل للمجندين، ومشوهى الحرب، ومصابى الثورة، ومصابى العمليات الأمنية، ومن فى حكمهم.
- الصحة النفسية.
- الرعاية الصحية لطلاب المدارس بالتعليم العام والجامعات والمعاهد العليا.
- مكافحة الأمراض المتوطنة والأوبئة والدرن والرمد وغيرها.
- الرعاية الصحية للمسنين.
- الحجر الصحى والقومسيونات الطبية.
- تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى.
- السياسات السكانية والتشريعات المنفذة لها.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارة المختصة بالصحة والسكان.
مادة 56
تختص لجنة الزراعة والرى والموارد المائية بما يأتى:
- الإنتاج الزراعى.
- الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى.
- الجمعيات التعاونية الزراعية والائتمان الزراعى.
- حماية الرقعة الزراعية، وتنمية المنتجات الزراعية الغذائية، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليها.
- نهر النيل والرى والصرف وجميع الموارد المائية
- النهوض بالريف والقرى المصرية والفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين.
- الأمن الغذائى والأمن المائى.
- الثروة الحيوانية وتنميتها بالتوسع الرأسى والأفقى.
- الثروة السمكية وتنميتها.
- السياسات والتشريعات الخاصة بالزراعة والرى والموارد المائية والأمن الغذائى والثروة الحيوانية.
- تشجيع الصادرات الزراعية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات، والأجهزة المختصة بشئون الزراعة واستصلاحالأراضى والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية.
مادة 57
تختص لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بما يأتى:
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- الحقوق والحريات.
- التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق الإنسان.
- الموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى الإنسانى، والقانون الدولى لحقوق الإنسان.
- تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان.
- الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان فى تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
- الشكاوى التى تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
- التضامن الاجتماعى.
- العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعى.
- الضمان الاجتماعى والرعاية الاجتماعية والإغاثة.
- الدفاع الاجتماعى ورعاية الأحداث والتأهيل الاجتماعى.
- رعاية الطفولة والأمومة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا وحمايتهم.
- تنظيم الأسرة.
- حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام.
- الجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية.
- التخطيط الاجتماعى والبحوث الاجتماعية والتنمية الاجتماعية (الأسر المنتجة - التكوين المهنى - التهجير والتوطين والمجتمعات المستحدثة والمحرومة).
- أعمال المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.
- رعاية المهجرين وأسر المقاتلين وشهداء الوطن ومصابى الثورة وشهدائها والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين فى الحرب ومن فى حكمهم، ومصابى العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم.
- السياسات والتشريعات الخاصة بحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذويالإعاقة.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بحقوق الإنسان وشئون التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.
مادة 58
تختص لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بما يأتى:
- الحفاظ على مكونات التعددية الثقافية.
- كافة الخدمات الثقافية.
- الملكية الفكرية.
- الفنون والآداب.
- السياحة والآثار.
- المناطق الأثرية والمحميات التراثية العالمية.
- الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة.
- ترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.
- الإعلام المسموع والمرئى والصحافة المطبوعة والرقمية وكافة وسائل التواصل الاجتماعى.
- شئون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.
- السياسات والتشريعات الخاصة بالسياحة والاثار والثقافة والصحافة والإعلام.
- تعزيز الضمانات الدستورية الخاصة بحرية الصحافة والإعلام.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالسياحة والآثار والثقافة والإعلام.
مادة 59
تختص لجنة الشئون الدينية والأوقاف بما يأتى:
الشئون الدينية.
المساجد ودور العبادة.
الأوقاف بجميع أنواعها وشئون البر.
التعليم الأزهرى.
السياسات والتشريعات الخاصة بالشئون الدينية والأوقاف.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الدينية وشئون الأوقاف والأزهر الشريف.