البرلمان يرفض أحقية مجلس الشيوخ في استحداث لجان نوعية جديدة
استقر مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على رفض أحقية مجلس الشيوخ في استحداث لجان نوعية جديدة أو دمجها أو إلغائها.
وشهدت المادة 38 من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، مطالب بعض الأعضاء بإضافة أحقية مجلس الشيوخ بإضافة لجان جديدة، إلا أن مقرر الجلسة، المستشار إبراهيم الهنيدي، أوضح أن إضافة أي لجنة تستوجب تعديل تشريعي وفقا لما جاء في نص الدستور.
الفصل الخامس: اللجان النوعية
الفرع الأول: تشكيل اللجان النوعية
مادة 38
تنشأ بالمجلس اللجان النوعية الآتية:
1. لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
2. لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.
3. لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية.
4 لجنة الدفاع والأمن القومى.
5 لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
6 لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.
7. لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.
8. لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
9. لجنة الشباب والرياضة.
10. لجنة الصحة والسكان.
11. لجنة الزراعة والرى.
۱۲. لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى.
۱۳. لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.
14. لجنة الشئون الدينية والأوقاف.
وتعاون هذه اللجان النوعية المجلس فى ممارسة اختصاصاته
مادة 39
تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.
مادة 40
يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، طلبات الأعضاء بالترشيح لعضوية اللجان.
ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان.
مادة 41
يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس النوعية.
مادة 42
يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.
ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.
مادة 43
تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
وتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات الأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان.
وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المترشحين بالتزكية.
ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.
مادة 44
يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التى يحضرها.