ضبط موظف بالإسماعيلية تقاضى رشوة لتمكين شخص بالبناء المخالف
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على موظف بمحافظة الإسماعيلية تقاضي رشوة لتمكين مواطن من البناء المخالف .
وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء قيام موظف بإحدى الوحدات المحلية بمحافظة الإسماعيلية باستغلاله موقعه الوظيفى والتواطؤ مع (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة القصاصين بالإسماعيلية) وتمكينه من بناء عقار سكني على أرض زراعية بدون ترخيص وعدم إتخاذه الإجراءات القانونية حيال أعمال البناء المخالفة ، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.
وتأكد ذلك بتقرير اللجنة المُشكلة من الجهات المعنية، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة، وأمكن ضبط المتحرى عنه و بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات .
ونصت المادة 112 من القانون رقم 58 لسنة 1937، أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
كما نصت المادة 113 على كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء قيام موظف بإحدى الوحدات المحلية بمحافظة الإسماعيلية باستغلاله موقعه الوظيفى والتواطؤ مع (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة القصاصين بالإسماعيلية) وتمكينه من بناء عقار سكني على أرض زراعية بدون ترخيص وعدم إتخاذه الإجراءات القانونية حيال أعمال البناء المخالفة ، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.
وتأكد ذلك بتقرير اللجنة المُشكلة من الجهات المعنية، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة، وأمكن ضبط المتحرى عنه و بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات .
ونصت المادة 112 من القانون رقم 58 لسنة 1937، أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
كما نصت المادة 113 على كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.