مصرع لص أثناء سرقة محول كهرباء بالبحيرة
كشف قطاع
الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية ملابسات العثور على جثة
مسجل خطر بالبحيرة، وتبين أنه اشترك مع آخرين في سرقة محول كهرباء إلا أنه لقي مصرعه
صعقا بالكهرباء وترك أصدقاءه جثته خشية ضبطهم.
تفاصيل الواقعة بدأت بتلقي مركز رشيد بالبحيرة بلاغا بالعثور على جثة مسجل جنائي 45 سنة بدائرة المركز.
وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن البحيرة إلى أنه أثناء قيام المتوفى وبصحبته 3 آخرين "عاطل وسائق وعامل" لهم معلومات جنائية بالشروع فـي سرقة محول كهربائي خاص بإحدى المزارع السمكية الكائنة بدائرة مركز إدكو، وأثناء قيامهم بقص الكابلات الخاصة بالمحول فوجئوا بحدوث شرز كهربائي شديد أدي لتناثر الأجزاء الداخلية له وحال ذلك تعرض المتوفى لصعق كهربائي أدى إلى سقوطه مغشياً عليه فقاموا باصطحاب المتوفي من محل الواقعة بقصد إسعافه إلا أنه حال اكتشافهم وفاته تخلوا عنه بمكان العثور خشية ضبطهم ولاذوا بالهرب.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بتفاصيل الواقعة وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:
الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
والمشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
تفاصيل الواقعة بدأت بتلقي مركز رشيد بالبحيرة بلاغا بالعثور على جثة مسجل جنائي 45 سنة بدائرة المركز.
وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن البحيرة إلى أنه أثناء قيام المتوفى وبصحبته 3 آخرين "عاطل وسائق وعامل" لهم معلومات جنائية بالشروع فـي سرقة محول كهربائي خاص بإحدى المزارع السمكية الكائنة بدائرة مركز إدكو، وأثناء قيامهم بقص الكابلات الخاصة بالمحول فوجئوا بحدوث شرز كهربائي شديد أدي لتناثر الأجزاء الداخلية له وحال ذلك تعرض المتوفى لصعق كهربائي أدى إلى سقوطه مغشياً عليه فقاموا باصطحاب المتوفي من محل الواقعة بقصد إسعافه إلا أنه حال اكتشافهم وفاته تخلوا عنه بمكان العثور خشية ضبطهم ولاذوا بالهرب.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بتفاصيل الواقعة وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:
الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
والمشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.