رئيس التحرير
عصام كامل

حبس 21 عنصرا إجراميا لحيازتهم موادة مخدرة وأسلحة في المحافظات

حبس
حبس
أمرت النيابة العامة بحبس 21 عنصرا إجراميا شديدي الخطورة  لحيازتهم موادة مخدرة وأسلحة بيضاء ونارية في نطاق 3 محافظات 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات الي المعمل الكيماوي.


البداية عندما استهدف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية") ، (السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها666 متهم ، وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة.

كما أسفرت الجهود  خلال أسبوع عن ضبط 21  عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (الجيزة – القليوبية – الإسكندرية - سوهاج) بإجمالى مضبوطات (3) قطع سلاح نارى (بندقية آلية – مسدس - فرد محلى -  كميات من الطلقات مختلفة الأعيرة) ، وكذا كمية من المواد المخدرة .

وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها " سرقة بالإكراه – بلطجة – سلاح نارى - مخدرات".
كما  ضبط (908) قطعة سلاح نارى أبرزها (69 بندقية آلية – 140 بندقية "مششخنة وغير مششخنة"– 59 مسدس – 640 فرد محلى الصنع – 2699 طلقة مختلفة الأعيرة و 95خزينة – 1323 قطعة سلاح أبيض)، (17) تشكيل عصابى ، ضموا (47) متهماً ، إرتكبوا (87) حادث سرقة متنوعة، (97) قضية أحداث.

كما تم كشف غموض (54) حادث متنوع أبرزهم (قتل عمد ، سرقة بالإكراه ، حريق عمد ، انتحال صفة) ، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (97) متهماً وتنفيذ (445316) حكما قضائيا.

وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.

وعلى حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.
الجريدة الرسمية