رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط مزرعة بانجو في الشرقية

أرشيفية
أرشيفية
نجح ضباط مكافحة المخدرات ، فى ضبط مزرعة لمخدر البانجو بالشرقية يديرها شقيقان .

وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن الشرقية قيام ( مزارعين " شقيقين " – مقيمين بدائرة مركز شرطة أبوحماد – لهما معلومات جنائية ) بزراعة وترويج نبات البانجو المخدر متخذين من إحدى المزارع ملكهما بدائرة مركز شرطة أبوحماد مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .


وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبط أحدهما حال تواجده بالمزرعة المشار إليها وبحوزته  5 قيراط مزروعة بنبات الفول ويتم زراعة نبات القنب المخدر وإخفائها بداخل الزراعات بـ 79 شجيرة مكتملة النمو - كمية من مخدر البانجو الجاف وزنت 4 كيلو جرام - مبالغ مالى- هاتف محمول- سلاح أبيض.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والقائمين على زراعتها .

وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

كما يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
Advertisements
الجريدة الرسمية