عامل يدعي علاقاته بالمسئولين للاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفهم
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على عامل ادعى علاقاته بالمسئولين للاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توفير وظائف حكومية.
تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من أحد المواطنين - مقيم بالدقهلية بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم قدرته على إلحاقه بإحدى الوظائف الحكومية مدعياً علاقاته ونفوذه بمسئولى تلك الجهة على خلاف الحقيقة.
وأكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وأن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية وقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى النصب والإحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقوة علاقاته ببعض مسئولى الجهات الحكومية وقدرته على إلحاقهم بوظائف فى الجهات الحكومية المختلفة بالبلاد خلافاً للحقيقة.
وتمكن من خلال ذلك من الإستيلاء على مبلغ مالى من الشاكى زاعماً مقدرته على تعينه بوظيفة بإحدى الجهات الحكومية إلا أنه لم يفى بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابة الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.
المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".
ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".
تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من أحد المواطنين - مقيم بالدقهلية بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم قدرته على إلحاقه بإحدى الوظائف الحكومية مدعياً علاقاته ونفوذه بمسئولى تلك الجهة على خلاف الحقيقة.
وأكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وأن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية وقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى النصب والإحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقوة علاقاته ببعض مسئولى الجهات الحكومية وقدرته على إلحاقهم بوظائف فى الجهات الحكومية المختلفة بالبلاد خلافاً للحقيقة.
وتمكن من خلال ذلك من الإستيلاء على مبلغ مالى من الشاكى زاعماً مقدرته على تعينه بوظيفة بإحدى الجهات الحكومية إلا أنه لم يفى بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابة الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.
المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".
ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".