رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط صاحب مطبعة يدير وكرا لتقليد العلامات التجارية وشهادات الضمان

المتهم
المتهم
ضبطت مباحث الاموال العامة، صاحب مطبعه يدير وكرا لتقليد العلامات التجارية وشهادات الضمان للأجهزة الكهربائية فى شبرا الخيمة.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام صاحب مطبعة "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة القليوبية ، بإنشاء وإدارة مطبعة "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول وإتخذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى الذى تخصص فى تقليد العلامات التجارية وشهادات الضمان والمطبوعات الخاصة ببعض الشركات التى تقوم بإنتاج الأجهزة الكهربائية بغرض الغش والتدليس على المواطنين وبيع منتجات غير مطابقة للمواصفات لهم.   


وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبتفتيش المطبعة عثر بداخلها على (عدد من شهادات الضمان "خالية البيانات وتفتقد العناصر التأمينية" لمنتجات خاصة بأحد المصانع - عدد من الألواح المعدنية المستخدمة فى مراحل الطباعة المختلفة) .

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
 
 وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه، حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، و نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد
 
وعدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
الجريدة الرسمية