تجديد حبس 3 عاطلين لسرقتهم محتويات موقع تحت الإنشاء بالسلام
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس 3 عاطلين لسرقتهم كميات من الحديد والأسياخ من داخل موقع تحت الإنشاء 15 يوما علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.
وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنوا من ضبط ( 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بالقاهرة) أثناء استقلالهم دراجة نارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية قيادة وملك أحدهم وبحوزتهم (2 عمود إنارة - مجموعة من أجزاء حديدية لعمود إنارة - كمية من أسياخ حديد التسليح – غطاء بالوعة صرف صحي) وجميعهم مجهولة المصدر.
وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتها من داخل موقع تحت الإنشاء بدائرة القسم بإسلوب (المغافلة).
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بالإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنوا من ضبط ( 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بالقاهرة) أثناء استقلالهم دراجة نارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية قيادة وملك أحدهم وبحوزتهم (2 عمود إنارة - مجموعة من أجزاء حديدية لعمود إنارة - كمية من أسياخ حديد التسليح – غطاء بالوعة صرف صحي) وجميعهم مجهولة المصدر.
وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتها من داخل موقع تحت الإنشاء بدائرة القسم بإسلوب (المغافلة).
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بالإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.