رئيس التحرير
عصام كامل

المفتي: مواجهة الفساد أساس فقه الدولة

شوقي علام مفتي الجمهورية
شوقي علام مفتي الجمهورية
قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إنه لا فائدة من التنمية ما دام أن هناك فسادًا يهدم هذه المنظومة، لافتًا إلى أن مواجهة الفساد من أساس فقه الدولة.


وأضاف خلال لقائه ببرنامج "نظرة" الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق بقناة "صدى البلد": "نحن في حاجة ماسة إلى اتخاذ سياسة دولية أساسها الأخلاق وتخص مسألة توزيع لقاح كورونا، مشيرًا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الغش في البيع والشراء.

ولفت مفتي الديار المصرية إلى أنه يثمن دور الدولة في قضية بناء الإنسان عبر المشروعات المختلفة، مؤكدا أن المسؤول الجديد يجب ألا يهدم ما بناه السابقون.

وأشار إلى أن سيدنا عمر بن الخطاب ولى امرأة تراقب حركة السوق في عهده، ولا حرج في تولي المرأة المناصب القيادية.

وفي سياق آخر ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "في ظل انتشار وباء فيروس كورونا "كوفيد- 19"، وبعد خروج تصريحات وزارة الصحة المصرية بارتفاع نسب الشفاء بعد حقن المرضى ببلازما المتعافين؛ لاشتمالها على أجسام مضادة للفيروس.

ووجدنا من يستغل هذه الحاجة ويلفق كذبًا من الشهادات الطبية ما يفيد تعافيه من الفيروس؛ وذلك لبيع البلازما بمبالغ مالية كبيرة، فما حكم ذلك؟، ومن جانبه أجاب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية على هذا السؤال كالتالي:

نهى الشرع الشريف نهيًا شديدًا عن قول الزور والعمل به، ورتب عليه الإثم العظيم والنكال الشديد، حتى جاء النهي به مقترنًا بالنهي عن الشرك بالله تعالى وعبادة الأوثان، قال تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ [الحج: 30].


كما عدَّه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أكبر الكبائر؛ فعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنهم، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟» ثَلاَثًا، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ -وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ- أَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ» قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه.


تزوير الشهادات الطبية لبيع البلازما

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ الْكَبَائِرَ -أَوْ سُئِلَ عَنِ الْكَبَائِرِ- فَقَالَ: «الشِّرْكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ» وَقَالَ: «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟» قَالَ: «قَوْلُ الزُّورِ -أَوْ قَالَ: شَهَادَةُ الزُّورِ-». قَالَ شُعْبَةُ: وَأَكْبَرُ ظَنِّي أَنَّهُ شَهَادَةُ الزُّورِ. متفق عليه.

وإنما اقترن قول الزور بالشرك في النهي عنهما، وكونهما من كبائر الذنوب؛ لما في كليهما من قلب الحق والتعدي عليه بالباطل.

قال العلامة ابن عطية في "تفسيره" (4/ 164، ط. دار الكتب العلمية): [الإفك" الزور والكذب، والأفاك الكذاب، و"الإفك" قلب الحقيقة عن حالها بالأقوال وصرفها عن جهة الصواب] اهـ.

وعمل شهادات صحية بالباطل تفيد بالتعافي من فيروس كورونا، لبيع البلازما للمرضى المصابين به الراغبين في التداوي بهذه البلازما، هو من كبائر الذنوب؛ لكونه من القول بالزور والعمل به، ولكونه من الكذب الذي يستحل به أموال الناس بغير حق.

فكما تواردت النصوص في أن القول بالزور من الكبائر تواردت في أن الكذب الذي يستحل به أموال الناس بالباطل منها؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188].

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ ِاللهِ، مَا الكَبَائِرُ؟ قَالَ: «الإِشْرَاكُ بِاللهِ» قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «ثُمَّ عُقُوقُ الوَالِدَيْنِ» قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «اليَمِينُ الغَمُوسُ» قُلْتُ: وَمَا اليَمِينُ الغَمُوسُ؟ قَالَ: «الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ» أخرجه البخاري في "صحيحه".

فيروس كورونا

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ؛ دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ» أخرجه مسلم في "الصحيح".

وعن سفيان بن أسيدٍ الحضرميِّ رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «كَبُرَتْ خِيَانَةً أَنْ تُحَدِّثَ أَخَاكَ حَدِيثًا هُوَ لَكَ بِهِ مُصَدِّقٌ، وَأَنْتَ لَهُ بِهِ كَاذِبٌ» أخرجه أحمد في "المسند"، وأبو داود والبيهقي في "السنن"، والطبراني في "المعجم".
كما يزيد من حرمة هذا الفعل كونه فعلًا للمحرم لبيع المحرم، فاجتمعت الحرمة في الغاية والوسيلة، إذ كما ثبتت حرمة التزوير، ثبتت حرمة بيع
الدماء وحرمة ثمنها.

فعن عون بن أبي جحيفة قال: رأيت أبي فقال: "إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ" أخرجه البخاري في "صحيحه".

وعن ابنِ عباس رضي الله عنهما قال: رأيت رسولَ الله صلَّى الله عليه وآله وسلم جالسًا عند الركن، قال: فرفع بصره إلى السماء فَضَحِكَ، فقال: «لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ -ثَلَاثًا-، إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا، وَإِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ» أخرجه الإمام أحمد في "المسند"، وأبو داود في "السنن".

فالبلازما إنما تمثل نسبة 55% من دم الإنسان، وسواء كان البيع لها منفصلة عن الدماء أو بالدماء، فهو بيع للدماء المحرم بيعها، وهو انتقاص من تكريم الله تعالى للإنسان، واستهانة بنعمه عليه في جسده بمعاملتها معاملة السلعة التي تباع وتشترى، وقد قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: 70].


الجريدة الرسمية