رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط صاحب مقهى وزوجته بعد تداول مقطع فيديو لطفلهما ممسكا بسلاح أبيض بالجيزة

 أجهزة الأمن
أجهزة الأمن
كشفت أجهزة الأمن،  ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لأحد الأطفال يردد خلاله بعض العبارات الخادشة وممسكاً بسلاح أبيض.


رصدت المتابعة الأمنية  تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" لأحد الأطفال "لا يرتدي ملابس" ويردد بعض العبارات الخادشة وممسكاً بسلاح أبيض ويشير بيده بإشارات غير لائقة.

وبالفحص أمكن تحديد الطفل 4 سنوات نجل كلٍ من صاحب مقهى له معلومات جنائية وزوجته ربة منزل، مقيمين بدائرة قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وقيامهما بنشر الفيديو على سبيل الدعابة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ظهرت العديد من الفيديوهات التي تثير الغرائز والمسيئة والخادشة للحياء عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي ويتم القبض على القائمين عليها وتتم محاسبتهم بالقانون فيعاقب بجرم قيامه بفعل منافٍ للحياء تماما مثل مرتكب الفعل لأن فيه حث على الفجور ونشر فعل منافٍ للحياء أي أن عقوبة مصور الفيديو وناشره هي نفس عقوبة مرتكب الفعل المخل بالحياء. 

تنص المادة 278 من قانون العقوبات على أن "كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه". 

حيث إن الركن المادي لجريمة الفعل الفاضح يتكون من عنصرين هما: الفعل المخل بالحياء وهو الفعل المادي المكون للجريمة ويتميز بأنه عمل مادى أو حركة أو إشارة من شأنها خدش حياء الغير والعنصر الثاني علانية الفعل والعلانية معناها أن يشاهد الفعل أحد من الناس أو يسمعه إذا كان السمع يدل على مادة الفعل أو أن يكون من شأن الفعل بالكيفية التي وقع بها أن يراه أو يسمعه الغير ولو لم يرَ أو يسمع.

كما تنص المادة 269 مكرر من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 شهور كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. 

إذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تجاوز خمسين جنيها ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

وتنص قانون مكافحة الدعارة والفجور رقم 10 لسنة 1961 بالمادة 14 على أنه (كل من أعلن بأي طريقه من طرق الإعلان دعوة تضمن إغراء بالفجور ولفت الأنظار يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وتغريمه). 


كما نص قانون العقوبات بالمادة 178 على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء).
الجريدة الرسمية