رئيس التحرير
عصام كامل

القضاء على بؤرة إجرامية شديدة الخطورة لتجارة الحشيش بسوهاج

مديرية أمن سوهاج
مديرية أمن سوهاج
نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بالاشتراك مع مكافحة المخدرات، في القضاء على بؤرة إجرامية شديدة الخطورة لتجارة الحشيش بسوهاج.


 ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني – الأمن العام) نشاط تشكيل عصابي ضم (خمسة أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") قاموا بإدارة بؤرة إجرامية للإتجار بالمواد المخدرة بسوهاج.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزي ومديرية أمن سوهاج والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (17 طربة لمخدر الحشيش – كمية من مخدر الأفيون – بندقية خرطوش – 2 طلقة لذات العيار– مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية – 5 هاتف محمول – 2 سلاح أبيض – 2 ميزان حساس) .

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية