أستاذ قانون: فصل النواب من أحزابهم لا يسقط عضويتهم بالبرلمان
أكد الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، أن تغيير الانتماء الحزبى للنائب، لا يتسبب في إسقاط العضوية سواء بمجلس النواب أو مجلس الشيوخ، وفقا لنصوص الدستور وقانوني مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
وأوضح فوزي في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن المادة ١١٠ من الدستور حددت بشكل واضح حالات استثنائية لإسقاط العضوية، وهي على سبيل الحصر، إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، وألزمت المادة بصدور قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه.
وتابع فوزي، رغم وضوح نص الدستور، إلا أن المادة ٦ بقانون مجلس النواب وكذلك المادة ٥ بقانون مجلس الشيوخ، جاءت بإضافة جديدة لتلك الحالات الاستثنائية لإسقاط العضوية، وهى إذا غير الإنتماء الحزبى، وذلك دون أن يكون لذلك ظهير دستوري، ما يمثل عوار في تلك المادتين.
وأضاف أستاذ القانون الدستورى: مع التسليم بنفاذ نصي المادتين بقانوني مجلس النواب ومجلس الشيوخ، فهي لا تنطبق على حالات فصل الأحزاب لأعضائها من النواب، لأن في هذه الحالة يكون النائب أجبر على تغيير انتمائه الحزبي، في الوقت الذي تنص المادتين على تغيير النائب انتماءه الحزبي بإرادته، وذلك واضح من خلال لفظ "غير انتماءه".
وتابع: بالتالى لا ينطبق نص المادة على حالات الفصل من الأحزاب، كما أن هناك فارقا بين شروط العضوية والصفة الانتخابية والانتماء الحزبي، وأن الانتماء الحزبي ليس جزءا من شروط العضوية.
وأوضح فوزي أن إثارة إسقاط العضوية كشف بدوره عن وجود إخلال بمبدأ المساواة المنصوص عليه بالدستور بين نواب القائمة ونواب الفردي، بشأن ما جاء في نص المادة ٨ بقانون مجلس النواب المتعلقة بشروط الترشح في الانتخابات، حيث نص البند رقم ٦ على "ألاَّ تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية".
وأشار إلى أنه حال إسقاط عضوية أحد نواب القائمة بسبب تغيير الانتماء الحزبي بإرادته أو تغيير الصفة الانتخابية، فسيتم إعلان خلو مقعده وتصعيد الاحتياطي بالتالى بدلا منه، أما حال إسقاط عضوية أحد نواب الفردي لذات الأسباب فسوف يتم إعلان خلو المقعد وإجراء انتخابات جديدة بالدائرة، وهنا تكون المفاجأة باحقية النائب المسقط عضويته في الترشح مجددا بالانتخابات، نظرا لأن أسباب إسقاط عضويته ليس من المنصوص عليها في شروط الترشح، وبالتالي يكون هناك إخلال في مبدأ المساواة بين نواب القائمة ونواب الفردي في أحقية الترشح بعد إسقاط عضويتهم.
وتابع: أيضا المادتين ٦ و٥ بقانوني مجلس النواب ومجلس الشيوخ، تكشفان عن خلل بمبدأ المساواة بين النواب المنتخبين والنواب المعينين، نظرا لأنها تهدد النواب المنتخبين بإسقاط عضويتهم حال تغيرهم الصفة الحزبية والانتماء الحزبى، فيما لا تخاطب النواب المعينين، ما يؤكد وجود عدم مساواة بين النواب، في ظل وجود ثلث أعضاء مجلس الشيوخ من المعينين.
يذكر أن الأيام الماضية شهدت قيام حزب الوفد بفصل عدد من أعضائه، من بينهم نائب بمجلس النواب هو محمد عبد العليم داوود ونائب بمجلس الشيوخ هو ياسر الهضيبى.
وأوضح فوزي في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن المادة ١١٠ من الدستور حددت بشكل واضح حالات استثنائية لإسقاط العضوية، وهي على سبيل الحصر، إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، وألزمت المادة بصدور قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه.
وتابع فوزي، رغم وضوح نص الدستور، إلا أن المادة ٦ بقانون مجلس النواب وكذلك المادة ٥ بقانون مجلس الشيوخ، جاءت بإضافة جديدة لتلك الحالات الاستثنائية لإسقاط العضوية، وهى إذا غير الإنتماء الحزبى، وذلك دون أن يكون لذلك ظهير دستوري، ما يمثل عوار في تلك المادتين.
وأضاف أستاذ القانون الدستورى: مع التسليم بنفاذ نصي المادتين بقانوني مجلس النواب ومجلس الشيوخ، فهي لا تنطبق على حالات فصل الأحزاب لأعضائها من النواب، لأن في هذه الحالة يكون النائب أجبر على تغيير انتمائه الحزبي، في الوقت الذي تنص المادتين على تغيير النائب انتماءه الحزبي بإرادته، وذلك واضح من خلال لفظ "غير انتماءه".
وتابع: بالتالى لا ينطبق نص المادة على حالات الفصل من الأحزاب، كما أن هناك فارقا بين شروط العضوية والصفة الانتخابية والانتماء الحزبي، وأن الانتماء الحزبي ليس جزءا من شروط العضوية.
وأوضح فوزي أن إثارة إسقاط العضوية كشف بدوره عن وجود إخلال بمبدأ المساواة المنصوص عليه بالدستور بين نواب القائمة ونواب الفردي، بشأن ما جاء في نص المادة ٨ بقانون مجلس النواب المتعلقة بشروط الترشح في الانتخابات، حيث نص البند رقم ٦ على "ألاَّ تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية".
وأشار إلى أنه حال إسقاط عضوية أحد نواب القائمة بسبب تغيير الانتماء الحزبي بإرادته أو تغيير الصفة الانتخابية، فسيتم إعلان خلو مقعده وتصعيد الاحتياطي بالتالى بدلا منه، أما حال إسقاط عضوية أحد نواب الفردي لذات الأسباب فسوف يتم إعلان خلو المقعد وإجراء انتخابات جديدة بالدائرة، وهنا تكون المفاجأة باحقية النائب المسقط عضويته في الترشح مجددا بالانتخابات، نظرا لأن أسباب إسقاط عضويته ليس من المنصوص عليها في شروط الترشح، وبالتالي يكون هناك إخلال في مبدأ المساواة بين نواب القائمة ونواب الفردي في أحقية الترشح بعد إسقاط عضويتهم.
وتابع: أيضا المادتين ٦ و٥ بقانوني مجلس النواب ومجلس الشيوخ، تكشفان عن خلل بمبدأ المساواة بين النواب المنتخبين والنواب المعينين، نظرا لأنها تهدد النواب المنتخبين بإسقاط عضويتهم حال تغيرهم الصفة الحزبية والانتماء الحزبى، فيما لا تخاطب النواب المعينين، ما يؤكد وجود عدم مساواة بين النواب، في ظل وجود ثلث أعضاء مجلس الشيوخ من المعينين.
يذكر أن الأيام الماضية شهدت قيام حزب الوفد بفصل عدد من أعضائه، من بينهم نائب بمجلس النواب هو محمد عبد العليم داوود ونائب بمجلس الشيوخ هو ياسر الهضيبى.