رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط صاحب مكتب يحترف تزوير بيانات البطاقات الشخصية في الجيزة

ضبط صاحب مكتب يحترف
ضبط صاحب مكتب يحترف تزوير بيانات البطاقات الشخصية
عايز تغير مهنتك ومكان إقامتك أو أي بيانات تانية في البطاقة الشخصية كل ده عندنا ممكن مقابل مبالغ مالية بسيطة .. احترف صاحب مكتب توريدات بالجيزة تزوير المحررات الرسمية خلافا للحقيقة حتى وصلت شهرته إلى مفتشي قطاع الأمن العام، ونجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبطه بأوسيم.  


وعثر بمسكنه على (الأدوات والأجهزة المستخدمة فى التزوير- كمية من المستندات والشهادات المزورة المعدة للبيع).

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث بقطاع الأحوال المدنية قيام مالك مكتب توريدات، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة،  بتزوير المستندات والأختام الخاصة ببعض الجهات الحكومية وترويجها على المواطنين راغبى إستخراج بطاقات الرقم القومى بمهن وعناوين مغايرة للحقيقة نظير مبالغ مالية كبيرة وإتخاذه محل إقامته مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة لمباحث الجيزة وأمكن ضبطه.

وبمواجهته إعترف بما أسفرت عنه التحريات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبات المقررة في القانون المصري، للمتهمين بالتزوير بجميع حالاته:

المادة 206

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئًا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره، وكذلك كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هي: أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه، وكذلك اختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو امضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة، وأيضا أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها، ودمغات الذهب أو الفضة.

مادة 206 مكرر
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها اختامًا أو تمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو احدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشاة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الاختام أو التمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشاة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

ومادة 207 يعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حق على أختام أو تمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالًا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

ومادة 208 يعاقب بالحبس كل من قلد ختمًا أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيانات التجارية وكذلك من استعمل شيئًا من الأشياء المذكورة مع علمة بتقليدها.

ومادة 209 كل من أستحصل بغير حق على الأختام أو التمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالًا مضرًا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من ادارات الأهالى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

ومادة 210 الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكور بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.

ومادة 211 كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو اختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الامضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن.

ومادة 212 كل شخص ليس من ارباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ومادة 213 يعاقب أيضًا بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو يجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.

ومادة 214 من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالأشغال الشاقة أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
الجريدة الرسمية