رئيس التحرير
عصام كامل

بعد فصله من الوفد.. تعرف على مصير محمد عبد العليم داوود في مجلس النواب

النائب محمد عبد العلييم
النائب محمد عبد العلييم داوود
حدد الدستور والقانون واللائحة الداخلية لمجلس النواب، حالات إسقاط العضوية من البرلمان، ووضعوا شرطا أساسيا وهو موافقة ثلثي أعضاء المجلس.

ويشترط لإسقاط العضوية في حالة تغيير الصفة الحزبية كما هو الحال مع النائب محمد عبد العليم داوود، المنتخب مرشحا على حزب الوفد، بعد القرار الأخير بفصله، أن يقوم حزب الوفد بإبلاغ المجلس بقراره.


وفي حال عدم إبلاغ الحزب بقراره بشأن فصل النائب محمد عبد العليم داوود، يظل النائب محتفظا بمقعده عضوا بمجلس النواب.

يشار إلى أن المادة 6 من قانون مجلس النواب نصت على أنه:

يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبيًا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. 

 وفى جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتمائها الحزبي أو المستقل الذى انتخبت على أساسه.

أما المادة 110 من الدستور فنصت على:

لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.

فيما تنص المادة 384 باللائحة الداخلية لمجلس النواب على انه: "مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجلس على العضو الذى يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه أحد الجزاءات الآتية:
أولا: اللوم.
ثانيا: الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد.
ثالثا: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لاتقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات.
رابعا: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.
خامسا: إسقاط العضوية. 

ولا يجوز للمجلس توقيع أى من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة.

ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود (ثانيا)، (ثالثا)، (رابعا) موافقة أغلبية أعضاء المجلس.

ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثى أعضاء المجلس طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة.

ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء.

وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيسا لإحدى اللجان أو عضوا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رياسة اللجان أو عضوية مكاتبها، في دور الانعقاد الذى وقع خلاله الجزاء".

الجريدة الرسمية