هل يجوز للأب دفع جزء من زكاة ماله لابنته المتزوجة؟
رجل موسر وعليه زكاة مال يسأل إذا كان لديه ابنة متزوجة ولها أولاد وزوجها حالته المادية متعسرة وأمام مصروفات المدارس والحياة الصعبة فهل يجوز أن يدفع لها جزء من زكاة ماله وصدقة فطره لسد حاجتها وهل هناك شروط لهذه الحاجة؟
وأجابت دار الإفتاء المصرية على ذلك السؤال فقالت:
إن الشرع الحنيف حدد للزكاة مصارف ثمانية بحيث لا يجوز للمزكى وضعها وإخراجها إلا في هذه المصارف الثمانية المحددة في القران الكريم لقول الله تعالى في الأية 60 من سورة التوبة (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم ، وفي الرقاب والغارمين، وفي سبيل الله وابن السبيل ، فريضة من الله والله عليم حكيم ) .
المصارف الثمانية
وأولى هذه الجهات الثمانية جهة الفقر والمسكنة، وهما وجهان لعملة واحدة حيث أن الحاجة إلى المال تجمعهما للأخذ من الزكاة، إلا أن حاجة الفقير إلى المال أشد من حاجة المسكين إليه على الراجح.
الفقر والمسكنة
ووضع أهل العلم شروطا للفقير والمسكين الذين يأخذان من مال الزكاة ومنها ألا تجب نفقته على المزكى، ومن ثم أجمع أهل العلم على عدم إجزاء دفع الزكاة الواجبة على الأب لإبنه الذي يلزم الأب بنفقته، والعكس صحيح أي لا يجوز للأبن أن يعطي شيئا من زكاة ماله لأبيه أو لأمه لأنه ملزم بالإنفاق عليهما شرعا.
ولا يجوز للزوج أن يعطي جزءا من زكاة ماله لزوجته حيث أن الشرع كلفه بالإنفاق عليها ولا تسقط هذه النفقة بفقر الزوج وغنى الزوجة.
وفي حالة السؤال المطروح يجوز للأب وكذلك الأم إن وجبت عليهما زكاة مال أو صدقة فطر أن يرجعا بجزء من هذه الزكاة أو تلك الصدقة من الفطر على ابنتهما المتزوجة وعلى أحفادهما منها لأن نفقتها لم تجب على المزكى الذي هو أبوها، فنفقة هذه الإبنة المتزوجة على زوجها، والزكاة تدور مع النفقة وجودا وعدما ، أي إذا وجبت النفقة لا تجوز الزكاة لمن وجبت له هذه النفقة وإذا انتفت النفقة جاز دفع الزكاة.
وأجابت دار الإفتاء المصرية على ذلك السؤال فقالت:
إن الشرع الحنيف حدد للزكاة مصارف ثمانية بحيث لا يجوز للمزكى وضعها وإخراجها إلا في هذه المصارف الثمانية المحددة في القران الكريم لقول الله تعالى في الأية 60 من سورة التوبة (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم ، وفي الرقاب والغارمين، وفي سبيل الله وابن السبيل ، فريضة من الله والله عليم حكيم ) .
المصارف الثمانية
وأولى هذه الجهات الثمانية جهة الفقر والمسكنة، وهما وجهان لعملة واحدة حيث أن الحاجة إلى المال تجمعهما للأخذ من الزكاة، إلا أن حاجة الفقير إلى المال أشد من حاجة المسكين إليه على الراجح.
الفقر والمسكنة
ووضع أهل العلم شروطا للفقير والمسكين الذين يأخذان من مال الزكاة ومنها ألا تجب نفقته على المزكى، ومن ثم أجمع أهل العلم على عدم إجزاء دفع الزكاة الواجبة على الأب لإبنه الذي يلزم الأب بنفقته، والعكس صحيح أي لا يجوز للأبن أن يعطي شيئا من زكاة ماله لأبيه أو لأمه لأنه ملزم بالإنفاق عليهما شرعا.
ولا يجوز للزوج أن يعطي جزءا من زكاة ماله لزوجته حيث أن الشرع كلفه بالإنفاق عليها ولا تسقط هذه النفقة بفقر الزوج وغنى الزوجة.
وفي حالة السؤال المطروح يجوز للأب وكذلك الأم إن وجبت عليهما زكاة مال أو صدقة فطر أن يرجعا بجزء من هذه الزكاة أو تلك الصدقة من الفطر على ابنتهما المتزوجة وعلى أحفادهما منها لأن نفقتها لم تجب على المزكى الذي هو أبوها، فنفقة هذه الإبنة المتزوجة على زوجها، والزكاة تدور مع النفقة وجودا وعدما ، أي إذا وجبت النفقة لا تجوز الزكاة لمن وجبت له هذه النفقة وإذا انتفت النفقة جاز دفع الزكاة.