تجديد حبس تاجري هيروين في حلوان
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة اليوم، حبس تاجري هيروين ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، حيث تم ضبطهما بالقرب من منطقة المساكن الاقتصادية دائرة قسم شرطة حلوان.
وكانت البداية، بخروج النقيب عبدالرحمن الصيفي، رئيس الدورية الأمنية بقسم شرطة حلوان، لتفقد الحالة الأمنية، وأثناء السير بشارع مجمع المدارس بالقرب من منطقة المساكن الاقتصادية، شاهد توك توك يقف في منطقة نائية، و بالاقتراب منه انتاب من بداخل التوك توك حالة من الريبة، وبسؤالهما عن البطاقة للتحقق من شخصيتهما، تبين أن الأول يدعى حسن.ع ٢٨ سنة عاطل، شارع رايل تقاطع شريف، وسليم .م، ٢٤ سنة، عاطل ومقيم المساكن الاقتصادية، وله معلومات جنائية، وفقاً لما ورد بالمحضر الرسمي.
ووفقاً لنص المحضر، فإنه بسؤالهم عن سبب تواجده في هذا التوقيت تلعثموا في الإجابة، وأثناء مناقشتهما تبين وجود كيس بداخله كمية من القطع بيچ اللون تحتوي على مسحوق الهيروين القاتل، ومبلغ ٣٨٥٠ جنيها، فتم اصطحابهم إلى ديوان القسم، وبمناقشة المتهمين أمام العقيد أحمد الشربيني، مأمور قسم شرطة حلوان، ونائبه المقدم إسلام عماد، أقر المتهمان بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار لتحقيق الكسب غير المشروع، والمبلغ المالي متحصلات البيع لتجارتهما الأثمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وعرض المتهمين على النيابة العامة.
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
وكانت البداية، بخروج النقيب عبدالرحمن الصيفي، رئيس الدورية الأمنية بقسم شرطة حلوان، لتفقد الحالة الأمنية، وأثناء السير بشارع مجمع المدارس بالقرب من منطقة المساكن الاقتصادية، شاهد توك توك يقف في منطقة نائية، و بالاقتراب منه انتاب من بداخل التوك توك حالة من الريبة، وبسؤالهما عن البطاقة للتحقق من شخصيتهما، تبين أن الأول يدعى حسن.ع ٢٨ سنة عاطل، شارع رايل تقاطع شريف، وسليم .م، ٢٤ سنة، عاطل ومقيم المساكن الاقتصادية، وله معلومات جنائية، وفقاً لما ورد بالمحضر الرسمي.
ووفقاً لنص المحضر، فإنه بسؤالهم عن سبب تواجده في هذا التوقيت تلعثموا في الإجابة، وأثناء مناقشتهما تبين وجود كيس بداخله كمية من القطع بيچ اللون تحتوي على مسحوق الهيروين القاتل، ومبلغ ٣٨٥٠ جنيها، فتم اصطحابهم إلى ديوان القسم، وبمناقشة المتهمين أمام العقيد أحمد الشربيني، مأمور قسم شرطة حلوان، ونائبه المقدم إسلام عماد، أقر المتهمان بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار لتحقيق الكسب غير المشروع، والمبلغ المالي متحصلات البيع لتجارتهما الأثمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وعرض المتهمين على النيابة العامة.
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.