القضاء الإداري يلغي قرار وزير الداخلية بإحالة ضابط شرطة للمعاش
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة 14 ترقيات بإلغاء قرار وزير الداخلية بإحالة ضابط شرطة للاحتياط والمعاش وإلغاء كافة الاثار التي ترتبت علي القرار والتي من أخصها عودته الي عمله بمراعاة الترقيات إلتي يستحقها. باثر رجعي منذ تاريخ احالته للاحتياط والمعاش وحتي تاريخ الفصل في الدعوى.
وكان عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض وكيلا عن الضابط المحال قد طعن علي القرار الصادر من وزير الداخلية رقم 359 لسنة 2018 امام محكمة القضاء الإداري بالطعنين ارقام 8588 لسنة 72 ق و49679 لسنة 72 ق وقال عمرو عبد السلام المحامي في دعواه ان قرار وزير الداخلية الصادر عام 2018 بإحالة الضابط للاحتياط واحالته للمعاش للصالح العام قد صدر مشوبا بعيب عدم المشروعية لمخالفته احكام قانون هيئة الشرطة وانحراف الجهة الإدارية بالسلطة وانتفاء ركن السبب الذي قام عليه القرار المطعون عليه باحالة الطاعن للمعاش
وإنهاء خدمته والذي يتمثل في الخلط بين النظام التاديبي ونظام الاحالة الي الاحتياط المنصوص عليهما بقانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 رغم الخلاف والاختلاف الجوهري بينهما سواء من حيث الاجراءات او السبب او الضمانات المقررة لكل منهما لان لكل نظام منهما مجاله وسببه وغايته المحققة له حيث ان قانون الشرطة قد تضمن نظامين مختلفين أولهما خاص بالتأديب حيث أفرد له نظاماً متكاملاً والثاني خاص بالإحالة إلى الاحتياط تمهيداً للإحالة إلى المعاش ولكل من النظامين مجاله وأحكامه وغايته فبالنسبة لمجلس التأديب فإن نصوص القانون تحدد مجاله بكل الأفعال التي من شأنها الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي أو يسلك سلوكاً أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة
وبالنسبة للنظام الآخر وهو الإحالة للاحتياط تمهيداً للإحالة إلى المعاش فهو نظام جد مختلف عن نظام التأديب وإن كان في نهايته يؤدي إلى الإحالة إلى المعاش إذ يستوجب لإعماله قيام الضرورة لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام فهو نظام خاص استثنائي قصد به مواجهة ظروف ضرورية معينة لحقت بالضابط أو تطلبها الصالح العام.
كما أن هذه الضرورة من العجلة بمكان بحيث لا تقبل التأني في إحالة الضابط إلى مجالس التأديب المعنية فهو بمثابة نظام عاجل أملته الضرورة القصوى وهو بهذه الصفة له خطورته ولا بد من توافر الضرورة والجدية لإعمال مقتضاه.
ومن ثم فان القراران الصادران باحالة الظابط للاحتياط واحالته للمعاش يكونا قد صدرا بالمخالفة لاحكام قانون هيئة الشرطة اذ جعل من انتهاء خدمة الطاعن بالاحالة الي المعاش عقوبة تاديبية علي المخالفة المنسوبة اليه علي فرض صحتها وثبوتها في حقه ومن ثم فلا يجوز للجهة الادارية ان تهدر ضمانات نظام المحاكمة التاديبية المنصوص عليه باحكام قانون هيئة الشرطة الذي هو اساس محاكمة ضباط الشرطة حتي يتمكن الطاعن من نفي الاتهامات المسندة اليه و اثبات براءته لتتحول الي استخدام النظام الاستثنائي الذي يعصف بحقوق الضباط وتقوم باحالته للاحتياط بزعم تحقيق الصالح العام لتتخذ من هذا الاجراء الشاذ ذريعة ومقدمة حتمية الي انهاء خدمته واحالته للمعاش.
وكان عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض وكيلا عن الضابط المحال قد طعن علي القرار الصادر من وزير الداخلية رقم 359 لسنة 2018 امام محكمة القضاء الإداري بالطعنين ارقام 8588 لسنة 72 ق و49679 لسنة 72 ق وقال عمرو عبد السلام المحامي في دعواه ان قرار وزير الداخلية الصادر عام 2018 بإحالة الضابط للاحتياط واحالته للمعاش للصالح العام قد صدر مشوبا بعيب عدم المشروعية لمخالفته احكام قانون هيئة الشرطة وانحراف الجهة الإدارية بالسلطة وانتفاء ركن السبب الذي قام عليه القرار المطعون عليه باحالة الطاعن للمعاش
وإنهاء خدمته والذي يتمثل في الخلط بين النظام التاديبي ونظام الاحالة الي الاحتياط المنصوص عليهما بقانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 رغم الخلاف والاختلاف الجوهري بينهما سواء من حيث الاجراءات او السبب او الضمانات المقررة لكل منهما لان لكل نظام منهما مجاله وسببه وغايته المحققة له حيث ان قانون الشرطة قد تضمن نظامين مختلفين أولهما خاص بالتأديب حيث أفرد له نظاماً متكاملاً والثاني خاص بالإحالة إلى الاحتياط تمهيداً للإحالة إلى المعاش ولكل من النظامين مجاله وأحكامه وغايته فبالنسبة لمجلس التأديب فإن نصوص القانون تحدد مجاله بكل الأفعال التي من شأنها الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي أو يسلك سلوكاً أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة
وبالنسبة للنظام الآخر وهو الإحالة للاحتياط تمهيداً للإحالة إلى المعاش فهو نظام جد مختلف عن نظام التأديب وإن كان في نهايته يؤدي إلى الإحالة إلى المعاش إذ يستوجب لإعماله قيام الضرورة لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام فهو نظام خاص استثنائي قصد به مواجهة ظروف ضرورية معينة لحقت بالضابط أو تطلبها الصالح العام.
كما أن هذه الضرورة من العجلة بمكان بحيث لا تقبل التأني في إحالة الضابط إلى مجالس التأديب المعنية فهو بمثابة نظام عاجل أملته الضرورة القصوى وهو بهذه الصفة له خطورته ولا بد من توافر الضرورة والجدية لإعمال مقتضاه.
ومن ثم فان القراران الصادران باحالة الظابط للاحتياط واحالته للمعاش يكونا قد صدرا بالمخالفة لاحكام قانون هيئة الشرطة اذ جعل من انتهاء خدمة الطاعن بالاحالة الي المعاش عقوبة تاديبية علي المخالفة المنسوبة اليه علي فرض صحتها وثبوتها في حقه ومن ثم فلا يجوز للجهة الادارية ان تهدر ضمانات نظام المحاكمة التاديبية المنصوص عليه باحكام قانون هيئة الشرطة الذي هو اساس محاكمة ضباط الشرطة حتي يتمكن الطاعن من نفي الاتهامات المسندة اليه و اثبات براءته لتتحول الي استخدام النظام الاستثنائي الذي يعصف بحقوق الضباط وتقوم باحالته للاحتياط بزعم تحقيق الصالح العام لتتخذ من هذا الاجراء الشاذ ذريعة ومقدمة حتمية الي انهاء خدمته واحالته للمعاش.