القبض على موظفة بأحد البنوك استولت على أموال المواطنين بزعم استثمارها
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على موظفة بأحد البنوك استولت على أموال المواطنين بزعم استثمارها بالعجوزة.
تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من 5 مواطنين بقيام إحدى السيدات بتلقى مبالغ مالية منهم بزعم إستثمارها لهم فى مجال تجارة العقارات والمستلزمات الطبية عقب إيهامهم بمنحهم أرباح مالية كبيرة وقامت بالإستيلاء على تلك الأموال لنفسها بالمخالفة للقانون.
وأسفرت جهود الإدارة عن صحة الواقعة ، وقيام موظفة بأحد البنوك - مقيمة بمحافظة الجيزة بتلقى مبالغ مالية من الشاكين بغرض توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة العقارات والمستلزمات الطبية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنها لم تلتزم بذلك وإمتنعت عن رد المبالغ المالية المستولى عليها ، فضلاً عن قيامها بترك محل إقامتها هرباً من ملاحقة ضحاياها.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها ، حال تواجدها بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة ، وبمواجهتها أقرت بإرتكابها الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وتحمي المادة 336 من قانون العقوبات كل من وقع ضحية لخداع الجاني الذي احتال عليه وخدعه واستعمل من الوسائل التي تمكن باستعمالها للاستيلاء على مال المجني عليه الذي قد يكون ثابتا أو منقولا، ويكفي في هذه الجريمة أن يستخدم الجاني اسما كاذبا أو أن ينتحل صفة غير صحيحة، وكان من شأن تلك الطرق الاحتيالية إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو واقعة غير حقيقية أو حتى مجرد إحداث الأمل لدى المجني عليه بحصول ربح وهمي ، وتعاقب تلك المادة الجانى بالحبس من عام الى عامين
تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من 5 مواطنين بقيام إحدى السيدات بتلقى مبالغ مالية منهم بزعم إستثمارها لهم فى مجال تجارة العقارات والمستلزمات الطبية عقب إيهامهم بمنحهم أرباح مالية كبيرة وقامت بالإستيلاء على تلك الأموال لنفسها بالمخالفة للقانون.
وأسفرت جهود الإدارة عن صحة الواقعة ، وقيام موظفة بأحد البنوك - مقيمة بمحافظة الجيزة بتلقى مبالغ مالية من الشاكين بغرض توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة العقارات والمستلزمات الطبية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنها لم تلتزم بذلك وإمتنعت عن رد المبالغ المالية المستولى عليها ، فضلاً عن قيامها بترك محل إقامتها هرباً من ملاحقة ضحاياها.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها ، حال تواجدها بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة ، وبمواجهتها أقرت بإرتكابها الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وتحمي المادة 336 من قانون العقوبات كل من وقع ضحية لخداع الجاني الذي احتال عليه وخدعه واستعمل من الوسائل التي تمكن باستعمالها للاستيلاء على مال المجني عليه الذي قد يكون ثابتا أو منقولا، ويكفي في هذه الجريمة أن يستخدم الجاني اسما كاذبا أو أن ينتحل صفة غير صحيحة، وكان من شأن تلك الطرق الاحتيالية إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو واقعة غير حقيقية أو حتى مجرد إحداث الأمل لدى المجني عليه بحصول ربح وهمي ، وتعاقب تلك المادة الجانى بالحبس من عام الى عامين