رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على مدة توفيق أوضاع المركبات بعد تعديل قانون المرور

مجلس النواب
مجلس النواب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مدة 6 أشهر لتوفيق أوضاع مالكي المركبات مع التعديلات الجديدة بقانون المرور.

وجاء نص المادة الثالثة من مشروع القانون على النحو التالي: يلتزم مالكو المركبات الخاضعة لحكم البند (8) من المادة (11) من قانون المرور المشار إليه الصادر لها تراخيص بتسييرها قبل تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة نفاذاً لحكم الفقرة الثالثة من البند المشار إليه، بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، ولا يسري حكم البندين (ب/7 من المادة 72 مكرراً)، (2 من المادة 75) من قانون المرور المشار إليه في شأن هذه المركبات إلا بعد انقضاء تلك المدة.

(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

يشار إلى أن مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، وافق على البند 8 من المادة 11 بمشروع قانون المرور، والتي تقضي بالإلزام بوضع ملصق إلكتروني على المركبات.

ووافق المجلس على مقترح النائب أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، بحيث يكون هناك حد أقصى 300 جنيه رسم سنوي على الملصق الإليكتروني.

وأوصبح نص المادة: يشترط للترخيص بتسيير المركبة ما يأتي:
1.    الوفاء بالضرائب والرسوم المقررة في هذا القانون.
2.    التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة، وكافة الأضرار المادية الناجمة عنها، التي تلحق بالغير عدا تلفيات المركبات، وذلك مدة سريان ترخيصها، أو تسييرها طبقا لأحكام القانون الخاص بذلك، ووفقا لبنود وثيقة التأمين.
3.    استيفاء المركبة الشروط المتانة والزمن التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات ومقابل الفحص الفني والجهات التي تتولاه وحالات الإعفاء من الفحص الفني.
4.    وضع جهاز محدد السرعات بمركبات السياحة، والنقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها، لا يتيح فنيا لقائدی تلك المركبات تجاوز السرعات المقررة لها والواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5.    وضع جهاز صالح للاستعمال لتسجيل جميع المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات السائق وتخزينها فيه بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوي فيها، وذلك لاستخراج المعلومات منه وتفريغها بالوسائل الفنية عند الحاجة إليها في أتوبيسات نقل الركاب "أتوبيسات عامة، تروللى باص، أتوبيسات مدارس، أتوبيسات سياحة أتوبيسات رحلات" والسيارات النقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاز حظر تسييرها، وذلك كله وفقا للقواعد التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
6.    تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء وفقا للاشتراطات المرورية لوضعه على أرضية الطريق خلف المركبة بمسافة لا تقل عن عشرة أمتار حال توقفها بالطريق نتيجة عطل أو أي سبب آخر.
7.    تزويد المركبة بحقيبة للإسعافات الأولية يصدر بتحديد مكوناتها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة.



8- وضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفاً بها، ويؤدى المرخص له رسماً 75 جنيها وبحد أقصى 300 جنيهاً سنوياً وفقاً للتغيرات والاضافات الفنية التي سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقداً أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.

ويُعفي من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقاً لمقتضيات الأمن القومي.
وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه، ووسيلة سداد الرسم.
الجريدة الرسمية