تشريح جثة شاب قتله شقيقه في السلام
أمرت نيابة السلام بتشريح جثة شاب قتل على يد شقيقه لدفاعه عن والده لبيان أسباب الوفاة والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
مقتل شاب على يد شقيقه
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة ، بلاغا من الأهالي يفيد بمصرع شاب على يد شقيقه بدائرة قسم شرطة السلام ، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين إن المتهم تشاجر مع والده وأثناء محاولة الشاب الدفاع عن والده قام شقيقه بطعنه بسلاح أبيض مما أسفر عن وفاته في الحال، وفر المتهم هاربا.
ضبط المتهم بقتل شقيقه
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
مقتل شاب على يد شقيقه
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة ، بلاغا من الأهالي يفيد بمصرع شاب على يد شقيقه بدائرة قسم شرطة السلام ، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين إن المتهم تشاجر مع والده وأثناء محاولة الشاب الدفاع عن والده قام شقيقه بطعنه بسلاح أبيض مما أسفر عن وفاته في الحال، وفر المتهم هاربا.
ضبط المتهم بقتل شقيقه
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.