بعد إثارته للجدل.. الأزهر يحسم الموقف حول زواج "المحلل"
حسمت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، الجدل حول قضية حكم الشرع في زواج المحلل، مؤكدًا بطلانه وأنه غير جائز تحت أي بند.
جاء ذلك بعد ورود سؤال لها كان نصه: تم طلاقي طلاقًا بائنا بينونة كبرى، وقمت بالاتفاق مع أحد الأشخاص على أن يعقد على لمدة يوم، ويطلقني حتى أعود للزوج الأول، وتم تنفيذ ما اتفقنا، وبالفعل عقد على وطلقني، ولـم يدخل بي، ولـم تحدث بيننا خلـوة شرعية، ثم طلقني وعدت بعدها إلى زوجي الأول الـذي طلقني ثلاث طلقـات بعقـد جديد فهل هـذا العقد كان صحيحا؟ وهل كان رجوعى إلـى الزوج الأول كـان صحيحـا أيضا؟، وجاء جواب اللجنة كالتالي:
إذا طلق الزوج زوجته ثلاث تطليقات، فقد بانت منه بينونة كبرى؛ فلا يملك مراجعتها لا في عدتها ولا بعد انتهائها؛ إلا إذا انقضت عدتها، فتزوجت زوجًا آخر، ودخل بها، ثم طلقها، ثم انتهت عدتها منه، فيحل للزوج الأول نكاحها بعقد ومهر جديدين، وتعود إليه بثلاث طلقات جديدة ؛ لقوله – تعالى- : {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان }، ثم قال سبحانه: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون}.
ويشترط في النكاح الذي يحصل به التحليل للزوج الأول ما يلي:
الشرط الأول: أن يكون نكاحا صحيحًا مستوفيًا أركان انعقاد عقد الزواج وشروط صحته، فلو كان العقد فاسدًا – كالنكاح دون شهود أو نكاح المتعة- لم يحصل به التحليل وإن دخل بها؛ لأن النكاح الفاسد ليس بنكاح حقيقة، ومطلق النكاح ينصرف إلى ما هو نكاح حقيقة على الراجح من أقوال الفقهاء .
الشرط الثاني: أن يدخل بها الزوج الثاني دخولا حقيقيا: فلا يكفي مجرد العقد الصحيح دون الدخول؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها، قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كنت عند رفاعة، فطلقني، فأبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل هدبة الثوب، فقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك».
الشرط الثالث : أن يكون النكاح الثاني بنية استدامة العشرة بينهما، وخاليا من التأقيت والتحليل؛ لأن الأصل في عقد الزواج في الشريعة الديمومة والاستمرار، ويظهر هذا واضحا من خلال تحريم الإسلام لكل زواج مؤقت، قال الإمام النووي – رحمه الله – : [النكاح المؤقت باطل، سواء قيد بمدة مجهولة أو معلومة، وهو نكاح المتعة]
وبناء على ما سبق : فما ذكر في محل السؤال زواج باطل لا يحل؛ لأنه كان بنية التحليل، ولم يحدث فيه دخول ،وقد قال – صلى الله عليه وسلم – :{ ألا أخبركم بالتيس المستعار”؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال ” هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له} رواه ابن ماجة والحاكم، كما أنه اشتمل على التأقيت الذى يبطله، قال الإمام الخرقي – رحمه الله – : “ولو تزوجها على أن يطلقها فى وقت بعينه، لم ينعقد النكاح”
وبالتالي لا تحل السائلة بهذا الزواج لزوجها الأول؛ لأن ما بنى على باطل فهو باطل .
وكانت دار الإفتاء، حذفت مساء أمس الأحد، من صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فتواها الخاصة بزواج المحلل، وذلك بعد حالة الهجوم التي شهدتها صفحة الدار.
وكانت دار الإفتاء نشرت عبر صفحتها الرسمية فتوى عن حكم الشرع في زواج المحلل، أشارت من خلالها إلى أنه يجوز من الناحية الشرعية في حال إذا كان منويا فقط من غير اشتراطه في العقد.
وقال الدار في فتواها إن الزواج إذا كان بشرط التحليل فهو حرام شرعًا باتفاق الفقهاء، أما إذا كان منويا فقط من غير اشتراط في العقد أو عنده، كأن يتطوع شخص من نفسه وبدون اشتراطٍ في العقد ويتزوج المطلَّقة 3 طلقات، ليطلقها بعد ذلك لتعود لزوجها الأول، فإنه جائز ويكون العقد بذلك صحيحًا، والشخص يكون مأجور بذلك لقصده الإصلاح.
وأثارت الفتوى حالة من الغضب في التعليقات الخاصة بالمتابعين على الفتوى، وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي للمهتمين بالشأن الديني.
جاء ذلك بعد ورود سؤال لها كان نصه: تم طلاقي طلاقًا بائنا بينونة كبرى، وقمت بالاتفاق مع أحد الأشخاص على أن يعقد على لمدة يوم، ويطلقني حتى أعود للزوج الأول، وتم تنفيذ ما اتفقنا، وبالفعل عقد على وطلقني، ولـم يدخل بي، ولـم تحدث بيننا خلـوة شرعية، ثم طلقني وعدت بعدها إلى زوجي الأول الـذي طلقني ثلاث طلقـات بعقـد جديد فهل هـذا العقد كان صحيحا؟ وهل كان رجوعى إلـى الزوج الأول كـان صحيحـا أيضا؟، وجاء جواب اللجنة كالتالي:
إذا طلق الزوج زوجته ثلاث تطليقات، فقد بانت منه بينونة كبرى؛ فلا يملك مراجعتها لا في عدتها ولا بعد انتهائها؛ إلا إذا انقضت عدتها، فتزوجت زوجًا آخر، ودخل بها، ثم طلقها، ثم انتهت عدتها منه، فيحل للزوج الأول نكاحها بعقد ومهر جديدين، وتعود إليه بثلاث طلقات جديدة ؛ لقوله – تعالى- : {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان }، ثم قال سبحانه: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون}.
ويشترط في النكاح الذي يحصل به التحليل للزوج الأول ما يلي:
الشرط الأول: أن يكون نكاحا صحيحًا مستوفيًا أركان انعقاد عقد الزواج وشروط صحته، فلو كان العقد فاسدًا – كالنكاح دون شهود أو نكاح المتعة- لم يحصل به التحليل وإن دخل بها؛ لأن النكاح الفاسد ليس بنكاح حقيقة، ومطلق النكاح ينصرف إلى ما هو نكاح حقيقة على الراجح من أقوال الفقهاء .
الشرط الثاني: أن يدخل بها الزوج الثاني دخولا حقيقيا: فلا يكفي مجرد العقد الصحيح دون الدخول؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها، قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كنت عند رفاعة، فطلقني، فأبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل هدبة الثوب، فقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك».
الشرط الثالث : أن يكون النكاح الثاني بنية استدامة العشرة بينهما، وخاليا من التأقيت والتحليل؛ لأن الأصل في عقد الزواج في الشريعة الديمومة والاستمرار، ويظهر هذا واضحا من خلال تحريم الإسلام لكل زواج مؤقت، قال الإمام النووي – رحمه الله – : [النكاح المؤقت باطل، سواء قيد بمدة مجهولة أو معلومة، وهو نكاح المتعة]
وبناء على ما سبق : فما ذكر في محل السؤال زواج باطل لا يحل؛ لأنه كان بنية التحليل، ولم يحدث فيه دخول ،وقد قال – صلى الله عليه وسلم – :{ ألا أخبركم بالتيس المستعار”؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال ” هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له} رواه ابن ماجة والحاكم، كما أنه اشتمل على التأقيت الذى يبطله، قال الإمام الخرقي – رحمه الله – : “ولو تزوجها على أن يطلقها فى وقت بعينه، لم ينعقد النكاح”
وبالتالي لا تحل السائلة بهذا الزواج لزوجها الأول؛ لأن ما بنى على باطل فهو باطل .
وكانت دار الإفتاء، حذفت مساء أمس الأحد، من صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فتواها الخاصة بزواج المحلل، وذلك بعد حالة الهجوم التي شهدتها صفحة الدار.
وكانت دار الإفتاء نشرت عبر صفحتها الرسمية فتوى عن حكم الشرع في زواج المحلل، أشارت من خلالها إلى أنه يجوز من الناحية الشرعية في حال إذا كان منويا فقط من غير اشتراطه في العقد.
وقال الدار في فتواها إن الزواج إذا كان بشرط التحليل فهو حرام شرعًا باتفاق الفقهاء، أما إذا كان منويا فقط من غير اشتراط في العقد أو عنده، كأن يتطوع شخص من نفسه وبدون اشتراطٍ في العقد ويتزوج المطلَّقة 3 طلقات، ليطلقها بعد ذلك لتعود لزوجها الأول، فإنه جائز ويكون العقد بذلك صحيحًا، والشخص يكون مأجور بذلك لقصده الإصلاح.
وأثارت الفتوى حالة من الغضب في التعليقات الخاصة بالمتابعين على الفتوى، وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي للمهتمين بالشأن الديني.