رئيس التحرير
عصام كامل

ضم موظفين بالكهرباء.. ضبط تشكيل عصابي لتركيب العدادات للعقارات المخالفة

موظفى شركة الكهرباء
موظفى شركة الكهرباء المتهمين
القى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية ، القبض على  تشكيل عصابى تخصص فى إنهاء إجراءات تركيب عدادات الكهرباء للعقارات المخالفة بالشيخ زايد بموجب مستندات مزورة.


كانت  معلومات وردت لقسم مباحث كهرباء الجيزة وجنوب القاهرة بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء ، قيام 4 من موظفى الكهرباء – أحدهم سبق فصله؛ بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إستخدام خطابات مُزورة منسوب صدورها لجهاز مدينة الشيخ زايد ، لإستكمال إجراءات تركيب عدادات كهرباء للعقارات غير الـمُرخص لها بإستكمال أعمال المرافق لوجود مخالفات فى أعمال بنائها بمنطقة الياسمين بمدينة الشيخ زايد نظير تحصلهم على مبالغ مالية كبيرة من أصحابها ، وأنهم قاموا بتركيب العدادات لـ 4 عقارات "محددة".

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط ثلاثة منهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى وأضافوا بقيامهم بتركيب 106 عداد، داخل 43 عقار.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى التنسيق مع الجهات المعنية لرفع العدادات المخالفة .

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإستيلاء على المال العام لما لها من تأثير سلبى على الإقتصاد القومى للبلاد.

نصت  المادة 112 من القانون رقم 58 لسنة 1937، أكدت أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1-    إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2-    إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.


3-    إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.


كما نصت المادة 113 علي كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.


وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.


وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت
الجريدة الرسمية