حبس عنصر إجرامى 4 أيام حاول ترويج كمية كبيرة من الحشيش بالاسكندرية
أمرت النيابة العامة، بحبس عنصر إجرامى 4 أيام على ذمة التحقيقات فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليه بحيازة 140 طربة حشيش بقصد ترويجها فى الإسكندرية.
كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة رصدت نشاط أحد العناصر الإجرامية تخصص في مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة الدخيلة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه حال تواجده بطريق "إسكندرية - مطروح" بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وبحوزته 140 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالي – هاتف محمول.
وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بقرابة مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الإستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35.
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة رصدت نشاط أحد العناصر الإجرامية تخصص في مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة الدخيلة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه حال تواجده بطريق "إسكندرية - مطروح" بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وبحوزته 140 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالي – هاتف محمول.
وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بقرابة مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الإستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35.
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.