الرقابة المالية تحدد الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 25 (تابع)، الصادر أول فبراير 2021، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2 لسنة 2021، بشأن الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
وينص القرار في مادته الأولى على سريان ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الواردة بالقرار على البورصات المصرية والمؤسسات المالية والأشخاص الطبيعيين المرخص لهم من الهيئة بمزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية.
كما تسري أحكام قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار.
وينص القرار في مادته الأولى على سريان ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الواردة بالقرار على البورصات المصرية والمؤسسات المالية والأشخاص الطبيعيين المرخص لهم من الهيئة بمزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية.
كما تسري أحكام قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار.