رئيس التحرير
عصام كامل

"تشريعية النواب" توافق على 135 مادة من مشروع قانون لائحة "الشيوخ"

 لجنة الشئون الدستورية
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على 135 مادة من مواد مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، والبالغ عددها 292 مادة.


وشهدت المناقشات جدلا بشأن أحقية مجلس الشيوخ في استدعاء رئيس الحكومة والوزراء، وتم الانتهاء إلى أحقيته بما لا يتعارض مع دوره في عدم المسائلة والرقابة.

وتضمنت المواد التى وافقت عليها اللجنة المواد المنظمة  للاجهزة الرئيسية بمجلس الشيوخ والتي تضم الباب الأول ويشمل أحكام عامة والباب الثانى ويشمل اختصاصات كل من رئيس المجلس، ومكتب المجلس واللجنة العامة، ولجنة القيم واللجان النوعية، واللجان المشتركة وجلسات اللجان وتقارير اللجان واللجان الخاصة.

ووافقت اللجنة على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ، فيما يتعلق بأخذ رأيه فى تعديل الدستور بناء على طلب رئيس الجمهورية، قبل إرساله إلى مجلس النواب، وكذلك  تعديل الدستور بناء  على طلب خمس أعضاء مجلس النواب، فى مشروع قانون  اللائحة الداخلية  للمجلس الشيوخ .

وجاءت المواد كالتالي:

ماده ۱۲۰: يُخطر رئيس الجمهورية رئيس المجلس بطلب تعديل الدستور الذى يقترحه، وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى المادة (226 ) من الدستور.

ويجب أن يتضمن الطلب تحديد مواد الدستور المطلوب تعديلها، وأسباب هذا التعديل، ومبرراته.ويأمر رئيس المجلس بإتاحة كتاب رئيس الجمهورية بطلب التعديل والبيان المرفق به لأعضاء المجلس كافة خلال أربع وعشرين ساعة من وروده إلى المجلس.


مادة ۱۲۱: يعقد المجلس جلسة خاصة خلال خمسة أيام من تاريخ ورود طلب التعديل.ويعرض رئيس المجلس بیائا شاركا لهذا الطلب على المجلس، ثم يحيله إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عنه خلال سبعة أيام من إحالته إليها. ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة رأيها فى مدى توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة (226 ) من الدستور، وفى مبدأ التعديل. ويجوز أن يتضمن تقرير اللجنة مشروعا مبدئيا للمواد المقترح تعديلها أو إضافتها فى حالة موافقتها على مبدأ التعديل.

وتتلى مشروع تقرير اللجنة عليها فى جلسة يحضرها ثلثا أعضائها على الأقل قبل تقديمه إلى المجلس. ويجب موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها على مشروع تقريرها بعد مناقشتها له. ويعرض رئيس المجلس التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية أو فى جلسة خاصة لمناقشته. وفى جميع الأحوال، يناقش المجلس طلب التعديل خلال عشرين يوما من تاريخ وروده.

مادة ۱۲۲: يتلى تقرير اللجنة العامة فى شأن مبدأ تعديل الدستور على المجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس فى شأن الموافقة على مبدأ التعديل كليا أو جزئيا أو رفضه بأغلبية أعضائه، نداء بالاسم.وإذا لم يحز طلب التعديل على قبول أغلبية أعضاء المجلس، يبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية ومجلس النواب بقرار المجلس فى مبدأ التعديل مشفوعا ببيان الأسباب التى بنى عليها.

مادة ۱۲۳: يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه.وعلى اللجنة أن تعد تقريرا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها.

مادة ۱۲4: لكل عضو من أعضاء المجلس لديه اقتراح أو دراسة أو بحث فى شأن طلب تعديل الدستور.

وشهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، جدلا واسعا أثناء مناقشة مشروع  قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

الجدل جاء حول المادة 29 من مشروع لائحة الشيوخ والتي تسمح لمجلس الشيوخ باستدعاء رئيس الحكومة، وويعطي الحق للجنة العامة للمجلس أن تدعو رئيس الوزراء للاستماع إليه والاستيضاح في أيا من القضايا.

وأشار النائب محمد مدينة، إلى أن استدعاء الحكومة يعد مسائلة وهو مخالف للدستور، لأنه ليس من اختصاص مجلس الشيوخ المسائلة أو الرقابة على الحكومة.

واختلف معه ممثلي الأغلبية، حيث تم التوضيح بأن الاستدعاء هنا للاستيضاح وليس المسائلة، مؤكدين أنها وسيلة تساعد مجلس الشيوخ في تحقيق اختصاصاته.

ليرد محمد مدينة بالتأكيد على أن هذا يعتبر تحايل على الدور الرقابي، لاسيما وأن الدستور حدد الاختصاص للشيوخ ولم يعطه حق الاستدعاء للحكومة.

وأمام مطالب بعض النواب مثل شادية خضير، بحذف المادة من اللائحة، أكد محمود قاسم، عضو اللجنة التشريعية، أهمية المادة لمساعدة المجلس في أداء اختصاصاته باستدعاء رئيس الحكومة أو أيا من أعضاء الحكومة أو الأجهزة الرقابية.

وقال: اللجنة العامة بمجلس الشيوخ ليست جهة رقابة بل تعكس التعاون مع الحكومة.

وتدخل أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بقوله: القضية حساسة ان يناقش مجلس النواب لائحة مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن الاستماع أو الاستيضاح من الحكومة أمر مهم ليستطيع مجلس الشيوخ من القيام بدوره دون مسائلة أو رقابة.

وأشار إلى أن النص الدستوري واضح، في أن الحكومة والوزراء غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.

وتسائل أشرف رشاد: ماذا لو أحال رئيس الجمهورية قانون لمجلس الشيوخ.. كيف يناقشه بدون معرفة رأي الحكومة أو الاستيضاح من أحد الوزراء؟

واقترح النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، إضافة تعديل مع عدم الإخلال بالمادة 253 من الدستور التي تؤكد أن الحكومة ليست مسئولة أمام مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن معظم مواد اللائحة مأخوذة من لائحة مجلس النواب.

وأكدت شاديه خضير، أن هناك مواد إجرائية لا جدال فيها، مقترحة أن يتم تناول المواد التي عليها تعديلات فقط لأن عدد مواد اللائحة أكثر من 290 مادة.

ليرد إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، أنه لن يتم الانتهاء من كل المواد اليوم، قائلا: "لابد من الموافقة على المواد مادة مادة".

وتنص المادة محل الخلاف على:  للجنة العامة ان تدعو رئيس مجلس الوزراء او غيره من اعضاء الحكومة او ايا من رؤساء الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية او غيرهم كلما رأت الضرورة لذلك.
الجريدة الرسمية