"تشريعية النواب" ترفض أحقية مجلس الشيوخ في الرقابة على الحكومة
شهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، جدلا واسعا أثناء مناقشة مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، حول صلاحيات اللجنة العامة لمجلس الشيوخ لاستدعاء الحكومة.
الجدل جاء حول المادة 29 من مشروع لائحة الشيوخ والتي تسمح لمجلس الشيوخ باستدعاء رئيس الحكومة، ويعطي الحق للجنة العامة للمجلس أن تدعو رئيس الوزراء للاستماع إليه والاستيضاح في أيا من القضايا.
وأشار النائب محمد مدينة، إلى أن استدعاء الحكومة يعد مساءلة وهو مخالف للدستور، لأنه ليس من اختصاص مجلس الشيوخ المساءلة أو الرقابة على الحكومة.
واختلف معه ممثلو الأغلبية، حيث تم التوضيح بأن الاستدعاء هنا للاستيضاح وليس المسائلة، مؤكدين أنها وسيلة تساعد مجلس الشيوخ في تحقيق اختصاصاته.
ليرد محمد مدينة بتأكيد أن هذا يعتبر تحايل على الدور الرقابي، لا سيما وأن الدستور حدد الاختصاص للشيوخ ولم يعطه حق الاستدعاء للحكومة.
وأمام مطالب بعض النواب مثل شادية خضير، بحذف المادة من اللائحة، أكد محمود قاسم، عضو اللجنة التشريعية، أهمية المادة لمساعدة المجلس في أداء اختصاصاته باستدعاء رئيس الحكومة أو أيا من أعضاء الحكومة أو الأجهزة الرقابية.
وقال: اللجنة العامة بمجلس الشيوخ ليست جهة رقابة بل تعكس التعاون مع الحكومة. وتدخل أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بقوله: القضية حساسة ان يناقش مجلس النواب لائحة مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن الاستماع أو الاستيضاح من الحكومة أمر مهم ليستطيع مجلس الشيوخ من القيام بدوره دون مسائلة أو رقابة.
وأشار إلى أن النص الدستوري واضح، في أن الحكومة والوزراء غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.
وتسائل أشرف رشاد: ماذا لو أحال رئيس الجمهورية قانون لمجلس الشيوخ.. كيف يناقشه بدون معرفة رأي الحكومة أو الاستيضاح من أحد الوزراء؟
واقترح النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، إضافة تعديل مع عدم الإخلال بالمادة 253 من الدستور التي تؤكد أن الحكومة ليست مسئولة أمام مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن معظم مواد اللائحة مأخوذة من لائحة مجلس النواب.
وأكدت شاديه خضير، أن هناك مواد إجرائية لا جدال فيها، مقترحة أن يتم تناول المواد التي عليها تعديلات فقط لأن عدد مواد اللائحة أكثر من 290 مادة. ليرد إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، أنه لن يتم الانتهاء من كل المواد اليوم، قائلا: "لابد من الموافقة على المواد مادة مادة".
وتنص المادة محل الخلاف على: للجنة العامة ان تدعو رئيس مجلس الوزراء او غيره من اعضاء الحكومة او ايا من رؤساء الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية او غيرهم كلما رأت الضرورة لذلك.
وصوتت اللجنة على مقترح الطماوي بإضافة فقرة في بداية فقرة مع عدم الاخلال بنص المادة 253 من الدستور فيما اقترح رئيس اللجنة اضافة العبارة المقترحةًفى نهاية المادة وليست فى صدر المادة .. ووافقت اللجنة على الاقتراح، لتكون النص للجنة العامة أن تدعو رئيسَ مجلس الوزراء أو غيرَه من أعضاء الحكومة أو أيًّا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرَهم، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك، كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع مهم أو عاجل، أو لاستيضاح رأى العضو في أمر من الأمور المعروضة عليها. ويوجه رئيس المجلس الدعوةَ بناء على ما تقرره اللجنة ـ مع عدم الإخلال لنص المادة 253 من الدستور.
كما اقترح النائب إيهاب الطماوى حذف الفقرة الأخيرة من نص المادة ٣٨ .. واتفق معه النائبين اشرف رشاد عاطف مغاوري فى ضرورة حذف الفقرة الأخيرة في المادة. ووافقت اللجنة على المادة بعد حذف الفقرة الأخيرة، والخاصة بأحقية مجلس الشيوخ في أن يجوز له بقرار من المجلس إنشاء لجان نوعية أخرى أو دمجها أو إلغاؤها أو تعديل اختصاصاتها. وتعاون هذه اللجانُ المجلسَ في ممارسة اختصاصاته.