رئيس التحرير
عصام كامل

حبس صاحب كيان تعليمى وهمى ينصب على المواطنين بالغربية

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة بحبس صاحب كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص للنصب والاحتيال على راغبى الحصول على شهادات دراسية عليا بالغربية 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة



أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا قيام أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الغربية؛  بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثانٍ طنطا بمحافظة الغربية.

كان المتهم يتخذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى الاحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية وترويجه شهادات دراسية "مزورة" منسوب صدورها لجامعات حكومية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى العديد من المجالات الطبية تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج.

كما نظم دورات تدريبية ودراسية وهمية بهدف إستقطاب العديد من الأشخاص ومنحهم تلك الشهادات وتحصله منهم على مبالغ مالية نظير ذلك.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه وبتفتيش مقر الأكاديمية، وعُثر على (مجموعة من الشهادات خالية البيانات "معدة للتزوير" – كمية من الأوراق البيضاء المستخدمة فى طباعة الشهادات – عدد من دفاتر إيصالات إستلام النقدية بإسم الكيان المشار إليه– عدد من الدفاتر مدون عليها أسماء راغبى الالتحاق بالأكاديمية والمبالغ المالية المتحصل عليها – مجموعة من الدعاية والإعلان خاصة بالأكاديمية المشار إليها).
 
بمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى واصطناع الشهادات المزورة باستخدام جهاز الكمبيوتر المضبوط وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشأنا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".

الجريدة الرسمية