"تشريعية النواب" تبدأ مناقشة مشروع لائحة مجلس الشيوخ.. اليوم
تبدأ اليوم اللجنة التشريعية بمجلس النواب،
مناقشة مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، بعد إحالتها من رئيس الجمهورية لمجلس النواب.
وشهدت الجلسة العامة اليوم، إحالة مشروع القانون إلى اللجنة التشريعية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي.
وناقش مجلس الشيوخ في وقت سابق، مشروع اللائحة التي أعدتها الأمانة العامة، واستقت أغلب موادها من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وحدد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، الضوابط الخاصة بحقوق وواجبات العضوية، أهمها النص على احترام العضو للدستور والقسم الدستوري داخل وخارج البرلمان، فضلا عن وجود المواد المنظمة لضبط حضور الجلسات، واللائحة تضمنت جزاءات برلمانية، حال مخالفة عضو المجلس الواجبات المنصوص عليها، التي تتدرج لتبدأ من الحرمان من الحضور جلسة أو أكثر، وتصل العقوبة إلى إسقاط العضوية.
وتضمنت 14 لجنة برلمانية، مع نص يتيح مرونة استحداث لجان أخرى، حال وجود حاجة إلى ذلك.
ونص مشروع اللائحة على أنه من حق كل حزب تشكيل هيئة برلمانية بأكثر من عضوين، ويخطر رئيس المجلس، بداية كل دور انعقاد بالممثل القانوني للهيئة.
كما نصت أنه إذا كان للعضو أسهم على سبيل المثال فى شركة أو كيان تجاري، عليه أن يعهد في إدارة الأسهم لشخص لا يكون قريب من الدرجة الرابعة، إلا لو كان شريك، أو يبيع هذه الأسهم، طبقا لأحكام تضارب المصالح المنصوص عليها في القانون.
وشهدت الجلسة العامة اليوم، إحالة مشروع القانون إلى اللجنة التشريعية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي.
وناقش مجلس الشيوخ في وقت سابق، مشروع اللائحة التي أعدتها الأمانة العامة، واستقت أغلب موادها من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وحدد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، الضوابط الخاصة بحقوق وواجبات العضوية، أهمها النص على احترام العضو للدستور والقسم الدستوري داخل وخارج البرلمان، فضلا عن وجود المواد المنظمة لضبط حضور الجلسات، واللائحة تضمنت جزاءات برلمانية، حال مخالفة عضو المجلس الواجبات المنصوص عليها، التي تتدرج لتبدأ من الحرمان من الحضور جلسة أو أكثر، وتصل العقوبة إلى إسقاط العضوية.
وتضمنت 14 لجنة برلمانية، مع نص يتيح مرونة استحداث لجان أخرى، حال وجود حاجة إلى ذلك.
ونص مشروع اللائحة على أنه من حق كل حزب تشكيل هيئة برلمانية بأكثر من عضوين، ويخطر رئيس المجلس، بداية كل دور انعقاد بالممثل القانوني للهيئة.
كما نصت أنه إذا كان للعضو أسهم على سبيل المثال فى شركة أو كيان تجاري، عليه أن يعهد في إدارة الأسهم لشخص لا يكون قريب من الدرجة الرابعة، إلا لو كان شريك، أو يبيع هذه الأسهم، طبقا لأحكام تضارب المصالح المنصوص عليها في القانون.