رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تجديد حبس عاطل بتهمة حيازة 125 كيلو حشيش في أبو حمص

محكمة
محكمة
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح أبو حمص ، حبس "فخري. م"  عاطل 15 يوما علي ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش بلغت 125 كيلو.


وأمرت النيابة العامة بإرسال المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيميائي لفحصها لبيان نوعها والجدول المدرجة به مع إعداد تقرير مفصل بها.

وخلال جلسة التحقيق طلب المحامي محمد قطب دفاع المتهم، بإخلاء سبيله بأي ضمان مادي، ودفع ببطلان الضبط والتحريات.

وكشفت تحريات المباحث الجنائية، قيام المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش، ويمتلك كمية كبيرة للاتجار بها وتوزيعها على العملاء، بنطاق محافظة البحيرة، وبإعداد الأكمنة تم ضبطه وبحوزته الكمية المشار إليها.

وبتحرير محضر بالواقعة باشرت النيابة التحقيقات التي قررت حبس المتهم.

وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.


وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ومع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.


ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).


ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.


وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
Advertisements
الجريدة الرسمية