رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط 3 تشكيلات عصابية لسرقة المواطنين والمساكن بالإسكندرية | صور

عصابة الاسكندرية
عصابة الاسكندرية
شنت مباحث الإسكندرية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية ، حملة مكبرة لاستهداف وضبط الخارجين على القانون والعناصر الإجرامية من التشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.



ونجحت الجهود فى ضبط  مسجل خطر  "له معلومات جنائية" ، وسيدتين لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب "المغافلة" بدائرة قسم شرطة سيدى جابر ، عن طريق قيام المتهمتين بإيهام المجنى عليهم بأنهما تابعتان لإحدى شركات تعقيم وتطهير المنازل .


وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 3 وقائع بسرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية. 


وفى سياق آخر  ضبط  ثلاثة أشخاص لهم معلومات جنائية لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة شاشات تليفزيون – أجهزة ريسيفر – أجهزة كهربائية متنوعة من داخل دار للمسنين بدائرة قسم شرطة ثان العامرية ، مستخدمين مركبة "توك توك" قيادة أحدهم ، وتم ضبط المسروقات لدى عملائهم (عاطلان). 


كما ضبط (ثلاثة أشخاص- مقمين بدائرة قسم شرطة أول العامرية) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب حوادث السرقات المتنوعة بأسلوب "المغافلة" متخذين من دوائر أقسام المدينة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .


وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 5 وقائع سرقة ، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات عبارة عن (3 توك توك – 2 تروسكيل) .


 تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات .









نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه ، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الجريدة الرسمية