إحالة عاطل سرق 15 شاشة من داخل فندق بالأزبكية للمحاكمة
أمرت نيابة الأزبكية بإحالة عاطل سرق 15 شاشة و 3 إباريق نحاس من داخل فندق شهير للمحاكمة العاجلة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من مالك فندق كائن بدائرة القسم باكتشافه كسر الباب الخلفى للفندق ملكه "تحت الترميم" وسرقة (15 شاشة – 3 إبريق نحاس) من داخل إحدى الغرف.
وتم تشكيل فريق بحث جنائى، وأسفرت جهوده عن تحديد السيارة المستخدمة فى فى نقل المسروقات وتبين أنها ملك (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج).
وباستدعائه وسؤاله نفى علمه بملابسات الواقعة ، وأقر أنه حال سيره بالسيارة بالمنطقة محل البلاغ استوقفه أحد الأشخاص "أدلى بأوصافه التقريبية" ، وإتفق معه على نقل المسروقات لإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر ، عقب إيهامه بصيانتها وإصلاحها.
وبتكثيف الجهود توصلت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر ، وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور – له معلومات جنائية).
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمسكنه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا.
وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة.
وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من مالك فندق كائن بدائرة القسم باكتشافه كسر الباب الخلفى للفندق ملكه "تحت الترميم" وسرقة (15 شاشة – 3 إبريق نحاس) من داخل إحدى الغرف.
وتم تشكيل فريق بحث جنائى، وأسفرت جهوده عن تحديد السيارة المستخدمة فى فى نقل المسروقات وتبين أنها ملك (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج).
وباستدعائه وسؤاله نفى علمه بملابسات الواقعة ، وأقر أنه حال سيره بالسيارة بالمنطقة محل البلاغ استوقفه أحد الأشخاص "أدلى بأوصافه التقريبية" ، وإتفق معه على نقل المسروقات لإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر ، عقب إيهامه بصيانتها وإصلاحها.
وبتكثيف الجهود توصلت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر ، وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور – له معلومات جنائية).
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمسكنه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا.
وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة.
وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.