إحالة عاطلين متهمين بحيازة طبنجات صوت وبنادق في الأزبكية للمحاكمة
أمرت نيابة الأزبكية الجزئية، تحت إشراف المستشار بكر أحمد بكر المحامي العام الأول لنيابات شمال القاهرة، إحالة عاطلين للمحاكمة العاجلة لاتهامهما بحيازة طبنجات الصوت وبنادق الرش بدون ترخيص في الأزبكية.
كانت النيابة تسلمت التحريات النهائية وأكدت صحة الواقعة، وتورط المتهمون فى مزاولة نشاط غير مشروع، تخصص فى مجال الاتجار بطبنجات الصوت وبنادق الرش "بدون ترخيص" داخل محلين في الأزبكية.
كانت معلومات وردت لرجال مباحث الأزبكية بحيازة صاحبى محلين طبنجات صوت وبنادق رش دون ترخيص، بعد تقنين الإجراءات داهمت قوة أمنية المتهمين وضبطت بحوزتهما 49 طبنجة صوت و 46 بندقية رش و3 مسدس رش و10 آلاف و50 طلقة صوت.
وبمناقشتهما اعترفا لرجال المباحث بإدارتهما المحلين ملكهما بدون ترخيص، وحيازتهما للمضبوطات بقصد بيعها لعملائهما وتحقيق أرباح غير مشروعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
وفي ذات السياق أمرت النيابة العامة بحبس 176 عاطلا لحيازتهم 192 قطع سلاح ناري وأبيض في المحافظات 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات إلى الأدلة الجنائية.
البداية عندما شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة لملاحقة واستهداف وضبط العناصر الإجرامية من حائزي الأسلحة النارية والبيضاء والمتاجرين والخارجين عن القانون في المحافظات.
أسفرت الحملات برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، عن ضبط 176 متهمًا بحوزتهم 192 قطع سلاح ناري وأبيض تنوعت ما بين "بندقية آلية، 9 بنادق خرطوش، 2 طبنجة، و32 فردا محليا، و58 طلقة نارية متنوعة، و148 قطعة سلاح أبيض"، وورشة لتصنيع الأسلحة النارية.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، واستمرار الحملات الأمنية، حيث يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
وينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 في المادة رقم 1 على أنه: "يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقاَ للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول".
ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة إلى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه في حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
وفيما يخص الإتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.