ما حكم تقليد الماركات العالمية وبيعها على أنها أصلية؟
يتجه كثير من التجار إلى تقليد علامات الماركات العالمية ووضعها على بضاعة محلية وإعادة عرضها للبيع بنفس الماركة الأصلية، فما حكم الشرع فى ذلك؟، وأجابت دار الإفتاء المصرية بأن تقليد الماركات العالمية الشهيرة والعلامات المسجلة بدون إذن أصحابها "حرام شرعا".
وشددت الإفتاء على أن حقوق الملكية الفكرية والأدبية والفنية وبراءات الاختراع والأسماء والعلامات والتراخيص التجارية - والتي اصطلح على تسميتها بالحقوق الذهنية هي من الحقوق الثابتة لأصحابها شرعا وعرفا.
ولما كان الإنتاج الفكري ومثله العلامة التجارية (الماركة) مما يقطع بمنفعته بحيث يحصل به الاختصاص الحاجز ويجري فيه التقويم والتداول عرفا ويتخذ محلا للتعامل والمعاوضة بين الناس، ويثبت فيه حق المطالبة القضائية في العرف القانوني ولا معارض لذلك في الشرع، فإن هذا يجعل لمثل هذه الحقوق حكم المالية في تملك أصحابها لها واختصاصهم بها اختصاصا يحجز غيرهم عن الانتفاع بها بدون إذنهم.
وأضافت دار الإفتاء في فتواها: كما أن الشرع قد جاء بتحرِي الأمانة في إسناد الأقوال والجهود ونسبتها إلى أصحابها؛ فحرَم انتحال الشخص قولا أو جهدا أو إنتاجا لغيره على أنه هو الذي قاله، أو إسناده إلى غير من صدر منه تضييعا لحق قائله، وجعل هذا من الكذب الذي يستحق عليه صاحبه العقاب. وقد روى الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " إن الكذب يهدى الى الفجور ، وإن الفجور يهدى الى النار ، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب كذابا ".
وتابعت فتوى الدار : ومِن جهة أخرى فقد احترم الإسلام حق الأسبقية وجعل للسابق ما ليس للمسبوق؛ فعن أَسمر بن مضرس رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فقال: " من سبق إلى ماء لم يسبقه اليه مسلم فهو له " ،رواه أبو داود بإسناد حسن.
وأكدت الدار أن التعدي على هذه الحقوق الفكرية والتربح منها من باب أكل أموال الناس بالباطل، والله تعالى يقول: ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) النساء 29 ويقول سبحانه: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون ) البقرة: 188.
قال الإمام القرطبي في عند هذه الآية: "الخطاب بهذه الآية يتضمن جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والمعنى: لا يأكل بعضكم مال بعض بغير حق. فيدخل في هذا: القمار والخداع والغصوب وجحد الحقوق، وما لا تطيب به نفس مالكه، أو حرمته الشريعة وإن طابت به نفس مالكه، كمهر البغى وحلوان الكاهن وأثمان الخمور والخنازير وغير ذلك".
واختتمت دار الإفتاء فتواها قائلة: وبناء على ذلك فإن تقليد العلامات التجارية المسجلة (الماركات) وعرضها في السوق بنفس اسم العلامة لبيعها دون إذن أصحابها أمر محرم شرعا.
وشددت الإفتاء على أن حقوق الملكية الفكرية والأدبية والفنية وبراءات الاختراع والأسماء والعلامات والتراخيص التجارية - والتي اصطلح على تسميتها بالحقوق الذهنية هي من الحقوق الثابتة لأصحابها شرعا وعرفا.
ولما كان الإنتاج الفكري ومثله العلامة التجارية (الماركة) مما يقطع بمنفعته بحيث يحصل به الاختصاص الحاجز ويجري فيه التقويم والتداول عرفا ويتخذ محلا للتعامل والمعاوضة بين الناس، ويثبت فيه حق المطالبة القضائية في العرف القانوني ولا معارض لذلك في الشرع، فإن هذا يجعل لمثل هذه الحقوق حكم المالية في تملك أصحابها لها واختصاصهم بها اختصاصا يحجز غيرهم عن الانتفاع بها بدون إذنهم.
وأضافت دار الإفتاء في فتواها: كما أن الشرع قد جاء بتحرِي الأمانة في إسناد الأقوال والجهود ونسبتها إلى أصحابها؛ فحرَم انتحال الشخص قولا أو جهدا أو إنتاجا لغيره على أنه هو الذي قاله، أو إسناده إلى غير من صدر منه تضييعا لحق قائله، وجعل هذا من الكذب الذي يستحق عليه صاحبه العقاب. وقد روى الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " إن الكذب يهدى الى الفجور ، وإن الفجور يهدى الى النار ، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب كذابا ".
وتابعت فتوى الدار : ومِن جهة أخرى فقد احترم الإسلام حق الأسبقية وجعل للسابق ما ليس للمسبوق؛ فعن أَسمر بن مضرس رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فقال: " من سبق إلى ماء لم يسبقه اليه مسلم فهو له " ،رواه أبو داود بإسناد حسن.
وأكدت الدار أن التعدي على هذه الحقوق الفكرية والتربح منها من باب أكل أموال الناس بالباطل، والله تعالى يقول: ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) النساء 29 ويقول سبحانه: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون ) البقرة: 188.
قال الإمام القرطبي في عند هذه الآية: "الخطاب بهذه الآية يتضمن جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والمعنى: لا يأكل بعضكم مال بعض بغير حق. فيدخل في هذا: القمار والخداع والغصوب وجحد الحقوق، وما لا تطيب به نفس مالكه، أو حرمته الشريعة وإن طابت به نفس مالكه، كمهر البغى وحلوان الكاهن وأثمان الخمور والخنازير وغير ذلك".
واختتمت دار الإفتاء فتواها قائلة: وبناء على ذلك فإن تقليد العلامات التجارية المسجلة (الماركات) وعرضها في السوق بنفس اسم العلامة لبيعها دون إذن أصحابها أمر محرم شرعا.