حيثيات براءة مدير الحاسب الآلي ورئيس التسويق بـ"صوت القاهرة للصوتيات"
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 308 لسنة 61 قضائية عليا ببراءة مدير عام الحاسب الآلي ورئيس قطاع التسويق شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات بعد ثبوت عدم ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم محمد داود، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين أدهم لطفي عوض ومحمد أبو العيون مهران، نائبي رئيس مجلس الدولة بحضور المستشار فوزي عبد الهادي ممثل النيابة الإدارية وأمانة سر محمد حسن عبد المقصود.
مجازاة الرئيس القانوني بجامعة القاهرة ومدير الشئون القانونية بـ"الأورام"
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها في القضية رقم 308 لسنة 61 قضائية عليا أنه بشأن المخالفة المنسوبة للمحال الأول محمد مصطفى عبد المجيد، مدير عام الحاسب الآلي بشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات والمتمثلة في سماحه للمحال الثاني هشام صلاح عبد الحميد محمود باستخدام برنامج الحاسب الآلي بشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات في إدخال وتعديل البيانات بالحذف والاضافة الخاصة بالمبيعات بالمخالفة للتعليمات المنظمة لهذا الشأن.
فإن سلطة الاتهام لم تقدم أدلة الثبوت الكافية لتكوين عقيدة المحكمة في تردي المحال فيما نسب اليه وماهية التعليمات المنظمة للدخول لمنظومة الحاسب الآلي والتي نسب للمحال مخالفتها، وما هي الأضرار التي ترتبت على ذلك، وهو ما لا تجد معه المحكمة شبهة مخالفة قبله، ذلك أن الأوراق قد أجدبت عن ثمة دليل يؤكد أنه بهذا المسلك خالف قواعد أمرة أو تعليمات مكتوبة لا تجيز له ذلك، وتكون المخالفة غير ثابتة في حق المحال ويتعين القضاء ببراءته منها.
وبشأن ما نسب للمحال الثاني هشام صلاح عبد الحميد، رئيس قطاع التسويق بشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات بأنه خالف لائحة التسويق بشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات جهة عمله، ولم يقم بإبرام عقد مع شركة فيرجن اعتبارا من عام ٢٠١٨ ورغم ذلك استمر في التعامل معها دون عقد رغم إخطاره بذلك أكثر من مرة كتابة.
فإن ما نسب للمحال في هذه المخالفة أضحي غير ثابتاً في حقه في ضوء ما أبداه المحال من دفاع وما قدمه من مستندات لم تجحدها سلطة الاتهام على الرغم من وجاهتها ونقضها لما نسب الي المحال من مخالفة، الأمر الذي لا يسع المحكمة والحال كذلك الا القضاء ببراءته من هذه المخالفة.
وبالنسبة لتخطي المحال اختصاصه الوظيفي كرئيس لقطاع التسويق، والذي يسمح له فقط بالاطلاع على بيانات منظومة الحاسب الآلي حيث انفرد بأعمال الحذف والإضافة لتلك البيانات، لم تقدم سلطة الاتهام أدلة الثبوت الكافية لتكوين عقيدة المحكمة حول تعمد المحال الانفراد بالتعامل علي المنظومة ومدى قيام المحال بهذا العمل خلسة أو في غيبة المختصين بالادارة، وما هي الأضرار التي ترتبت علي ذلك، وهو ما لا تجد معه المحكمة شبهة المخالفة قبله ذلك أن الأوراق قد أجدبت عن ثمة دليل يؤكد أنه بهذا المسلك خالف قواعد أمرة أو تعليمات مكتوبة لا تجيز له ذلك، ونزولاً علي المستقر عليه من أن الاصل في الإنسان البراءة، وعليه فإن هذه المخالفة تكون غير ثابتة في حق المحال ويتعين القضاء ببراءته منها.
وفيما يتعلق بأنه اصطنع إذون مرتجعات لشركة فيرجن لمصنفات الجرامافون وأسطوانات البيك اب بعدد ٨ أذون ارتجاع بالمخالفة لما ورد بخطاب شركة فيرجن من أن عدد المرتجعات لا تتعدى مرتجع واحد فقط، فأن النيابة الإدارية أسندت الاتهام دون تقديم الأدلة الكافية على ارتكابه لهذا الاتهام دونما التحقق من صحة ما نسبته اليه من خلال ما أبداه المحال الثاني من أوجه دفاع، وبالتالي فإن هذا الاتهام جاء مفتقراً لأدلة تدعمه ما يتعين معه علي المحكمة القضاء ببراءته عن هذه المخالفة.
وفيما يتعلق بأنه سمح للمدعو هاني حياتي ممثل شركة ايمكسا بتحصيل مبيعات شركة فيرجن لمصنفي الأسطوانات البيك اب وأجهزة الجرامافون المملوكين لشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات جهة عمله بالمخالفة لما ورد بخطاب مدير عام الشئون المالية.
فإن ما أبداه المحال بالتحقيقات من وجود حجز علي حساب الشركة في البنك لمصلحة الضرائب وهو ما ترتب عليه سماحه للمدعو هاني حياتي رئيس مجلس ادارة ايمكاس على تحصيل المبالغ المستحقة لشركة صوت القاهرة من شركة فيرجن ستورز وتوريدها نقداً لحساب الشركة وهو ما تأيد بأقوال مدير عام الشئون المالية، فإن هذا المسلك لا يحمل مخالفة قبله تستوجب مؤاخذته عليه، ومن جماع ما تقدم فإن المخالفة تكون غير ثابتة في حقه، والحال كذلك القضاء ببراءته منها.
وبالنسبة لحصوله على مبالغ مالية دون وجه حق تتمثل في فروق المبلغ المحصل من بنك الإسكان والتعمير وفقًا لما ورد بالفاتورة التي قام بتحصيل قيمتها سيد فارس سيد من البنك مقابل البضاعة التي قام الأخير بتوصيلها في الوقت الذي قام المحال بتوريد مبالغ أقل من المستحق بعد إدراجه خصم 5% بالمخالفة لما ورد بالفاتورة.
فإن الثابت من الأوراق أن النيابة استندت في نسبة الاتهام الى المحال على أقوال سيد فارس سيد مدير التسويق الخارجي وهو أحد مقدمي الشكوي، وكانت هذه الأقوال المبداه من الشاكي لم تدل علي حصول المحال علي مبالغ مالية، حيث قرر الشاكي صراحةً قيامه بتوريد مبلغ 2280 جنيه فقط، كما خلت الأوراق من وجود أي تعامل للمحال علي المبالغ النقدية الواردة إلى الشركة، وبالتالي فإن هذه المخالفة تكون غير ثابتةً في حق المحال متعينا القضاء ببراءته منها، فأصدرت المحكمة حكمها ببراءة المحالين من الاتهامات المسنوبة إليهما.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم محمد داود، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين أدهم لطفي عوض ومحمد أبو العيون مهران، نائبي رئيس مجلس الدولة بحضور المستشار فوزي عبد الهادي ممثل النيابة الإدارية وأمانة سر محمد حسن عبد المقصود.
مجازاة الرئيس القانوني بجامعة القاهرة ومدير الشئون القانونية بـ"الأورام"
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها في القضية رقم 308 لسنة 61 قضائية عليا أنه بشأن المخالفة المنسوبة للمحال الأول محمد مصطفى عبد المجيد، مدير عام الحاسب الآلي بشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات والمتمثلة في سماحه للمحال الثاني هشام صلاح عبد الحميد محمود باستخدام برنامج الحاسب الآلي بشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات في إدخال وتعديل البيانات بالحذف والاضافة الخاصة بالمبيعات بالمخالفة للتعليمات المنظمة لهذا الشأن.
فإن سلطة الاتهام لم تقدم أدلة الثبوت الكافية لتكوين عقيدة المحكمة في تردي المحال فيما نسب اليه وماهية التعليمات المنظمة للدخول لمنظومة الحاسب الآلي والتي نسب للمحال مخالفتها، وما هي الأضرار التي ترتبت على ذلك، وهو ما لا تجد معه المحكمة شبهة مخالفة قبله، ذلك أن الأوراق قد أجدبت عن ثمة دليل يؤكد أنه بهذا المسلك خالف قواعد أمرة أو تعليمات مكتوبة لا تجيز له ذلك، وتكون المخالفة غير ثابتة في حق المحال ويتعين القضاء ببراءته منها.
وبشأن ما نسب للمحال الثاني هشام صلاح عبد الحميد، رئيس قطاع التسويق بشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات بأنه خالف لائحة التسويق بشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات جهة عمله، ولم يقم بإبرام عقد مع شركة فيرجن اعتبارا من عام ٢٠١٨ ورغم ذلك استمر في التعامل معها دون عقد رغم إخطاره بذلك أكثر من مرة كتابة.
فإن ما نسب للمحال في هذه المخالفة أضحي غير ثابتاً في حقه في ضوء ما أبداه المحال من دفاع وما قدمه من مستندات لم تجحدها سلطة الاتهام على الرغم من وجاهتها ونقضها لما نسب الي المحال من مخالفة، الأمر الذي لا يسع المحكمة والحال كذلك الا القضاء ببراءته من هذه المخالفة.
وبالنسبة لتخطي المحال اختصاصه الوظيفي كرئيس لقطاع التسويق، والذي يسمح له فقط بالاطلاع على بيانات منظومة الحاسب الآلي حيث انفرد بأعمال الحذف والإضافة لتلك البيانات، لم تقدم سلطة الاتهام أدلة الثبوت الكافية لتكوين عقيدة المحكمة حول تعمد المحال الانفراد بالتعامل علي المنظومة ومدى قيام المحال بهذا العمل خلسة أو في غيبة المختصين بالادارة، وما هي الأضرار التي ترتبت علي ذلك، وهو ما لا تجد معه المحكمة شبهة المخالفة قبله ذلك أن الأوراق قد أجدبت عن ثمة دليل يؤكد أنه بهذا المسلك خالف قواعد أمرة أو تعليمات مكتوبة لا تجيز له ذلك، ونزولاً علي المستقر عليه من أن الاصل في الإنسان البراءة، وعليه فإن هذه المخالفة تكون غير ثابتة في حق المحال ويتعين القضاء ببراءته منها.
وفيما يتعلق بأنه اصطنع إذون مرتجعات لشركة فيرجن لمصنفات الجرامافون وأسطوانات البيك اب بعدد ٨ أذون ارتجاع بالمخالفة لما ورد بخطاب شركة فيرجن من أن عدد المرتجعات لا تتعدى مرتجع واحد فقط، فأن النيابة الإدارية أسندت الاتهام دون تقديم الأدلة الكافية على ارتكابه لهذا الاتهام دونما التحقق من صحة ما نسبته اليه من خلال ما أبداه المحال الثاني من أوجه دفاع، وبالتالي فإن هذا الاتهام جاء مفتقراً لأدلة تدعمه ما يتعين معه علي المحكمة القضاء ببراءته عن هذه المخالفة.
وفيما يتعلق بأنه سمح للمدعو هاني حياتي ممثل شركة ايمكسا بتحصيل مبيعات شركة فيرجن لمصنفي الأسطوانات البيك اب وأجهزة الجرامافون المملوكين لشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات جهة عمله بالمخالفة لما ورد بخطاب مدير عام الشئون المالية.
فإن ما أبداه المحال بالتحقيقات من وجود حجز علي حساب الشركة في البنك لمصلحة الضرائب وهو ما ترتب عليه سماحه للمدعو هاني حياتي رئيس مجلس ادارة ايمكاس على تحصيل المبالغ المستحقة لشركة صوت القاهرة من شركة فيرجن ستورز وتوريدها نقداً لحساب الشركة وهو ما تأيد بأقوال مدير عام الشئون المالية، فإن هذا المسلك لا يحمل مخالفة قبله تستوجب مؤاخذته عليه، ومن جماع ما تقدم فإن المخالفة تكون غير ثابتة في حقه، والحال كذلك القضاء ببراءته منها.
وبالنسبة لحصوله على مبالغ مالية دون وجه حق تتمثل في فروق المبلغ المحصل من بنك الإسكان والتعمير وفقًا لما ورد بالفاتورة التي قام بتحصيل قيمتها سيد فارس سيد من البنك مقابل البضاعة التي قام الأخير بتوصيلها في الوقت الذي قام المحال بتوريد مبالغ أقل من المستحق بعد إدراجه خصم 5% بالمخالفة لما ورد بالفاتورة.
فإن الثابت من الأوراق أن النيابة استندت في نسبة الاتهام الى المحال على أقوال سيد فارس سيد مدير التسويق الخارجي وهو أحد مقدمي الشكوي، وكانت هذه الأقوال المبداه من الشاكي لم تدل علي حصول المحال علي مبالغ مالية، حيث قرر الشاكي صراحةً قيامه بتوريد مبلغ 2280 جنيه فقط، كما خلت الأوراق من وجود أي تعامل للمحال علي المبالغ النقدية الواردة إلى الشركة، وبالتالي فإن هذه المخالفة تكون غير ثابتةً في حق المحال متعينا القضاء ببراءته منها، فأصدرت المحكمة حكمها ببراءة المحالين من الاتهامات المسنوبة إليهما.