تعرف على الأبنية المعفاة من الضريبة العقارية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 5
تابع والصادر في 4 فبراير لسنة 2021 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2021، بشأن
استمرار إعفاء العقارات المبنية المستخدمة فعليا من الأنشطة الإنتاجية والخدمية في
المجالات السياحية والفندقية، وفي المجالات المتعلقة بقطاع الطيران المدني من الضريبة العقارية.
وتنص المادة الأولى من القرار على أن يستمر إعفاء العقارات المبنية المستخدمة فعليا من الأنشطة الإنتاجية والخدمية في المجالات السياحية والفندقية، وفي المجالات المتعلقة بقطاع الطيران المدني، وذلك حتى 30/4/2021.
وتنص المادة الثانية من القرار على أن يتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمي، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
وتنص المادة الأولى من القرار على أن يستمر إعفاء العقارات المبنية المستخدمة فعليا من الأنشطة الإنتاجية والخدمية في المجالات السياحية والفندقية، وفي المجالات المتعلقة بقطاع الطيران المدني، وذلك حتى 30/4/2021.
وتنص المادة الثانية من القرار على أن يتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمي، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.