رفض دعوى عدم دستورية المادة الثانية من قانون 4 لسنة 1988
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، اليوم السبت، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1988 بشأن خطوط أنابيب البترول.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 16 لسنة 39 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1988 بشأن خطوط أنابيب البترول بشأن تحديد مسافات حظر إقامة المنشآت أو غرس الأشجار غير الحقلية على خطوط انابيب البترول.
وتنص المادة الثانية من قانون خطوط أنابيب البترول على: حظر إقامة المنشآت أو غرس الأشجار غير الحقلية على هذه الأنابيب أو على مسافة تقل عن مترين من كل جانب من جانبيها داخل كردون المدن في القرى وستة أمتار من كل جانب من جانبها خارج الكردون، ويجوز إنشاء الخطوط على مسافة أقل من المسافات المشار إليها في حالة الضرورة بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول وعلى أن يراعى في التصميم الاحتياطات الفنية الواجبة.
ويشار إلى أن، المحكمة الدستورية العليا هي المحكمة العليا المختص بالفصل فى القوانين ومطابقتها بالدستور ، فهي تقوم بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري. وهي هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 16 لسنة 39 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1988 بشأن خطوط أنابيب البترول بشأن تحديد مسافات حظر إقامة المنشآت أو غرس الأشجار غير الحقلية على خطوط انابيب البترول.
وتنص المادة الثانية من قانون خطوط أنابيب البترول على: حظر إقامة المنشآت أو غرس الأشجار غير الحقلية على هذه الأنابيب أو على مسافة تقل عن مترين من كل جانب من جانبيها داخل كردون المدن في القرى وستة أمتار من كل جانب من جانبها خارج الكردون، ويجوز إنشاء الخطوط على مسافة أقل من المسافات المشار إليها في حالة الضرورة بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول وعلى أن يراعى في التصميم الاحتياطات الفنية الواجبة.
ويشار إلى أن، المحكمة الدستورية العليا هي المحكمة العليا المختص بالفصل فى القوانين ومطابقتها بالدستور ، فهي تقوم بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري. وهي هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.