رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط 8 لفافات شابو و51 قطعة حشيش في سوهاج

اللواء حسن محمود
اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج
شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج حملة أمنية مكبرة على تجار المخدرات بدائرة مراكز البلينا والمنشاة ومدينة سوهاج وتم ضبط 8 لفافات شابو و55 قطعة من جوهر الحشيش المخدر.


وكان اللواء حسن محمود مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج تلقى إخطارا من العميد عبد الحميد موسى مدير مباحث الجنائية بالمديرية يفيد ضبط 8 لفافات لمادة الشابو المخدر تزن نحو 24 جراما تقريبا بحيازة المتهم "حمدي. ع. م. ا" 30 عاما حاصل على دبلوم صنايع ومقيم بناحية أولاد عليو مركز البلينا وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم أول سوهاج من ضبط كل من "عبد الرحمن. ن. ع. ا" 22 عاما عاطل ويقيم غرب الكوبري قسم أول سوهاج و"محمد. ا. س. ا" سن 21 عاما عاطل ومقيم غرب الكوبري - قسم أول سوهاج وبحوزتهما 51 قطعة لجوهر الحشيش المخدر يزنوا  حوالي 130 جراما ومبلغ مالي 150 جنيها وهاتف محمول وبمواجهة المتهمان بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما.

كما تم ضبط 4 قطع لجوهر الحشيش المخدر يزنوا نحو 25 جراما  و5 أقراص تامول المخدر ومبلغ مالي 330 جنيها وهاتف محمول حيازة المتهم "عمرو. ع. م" سن 27 عاما عامل ومقيم بأولاد سلامة مركز المنشاة وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسلاح بقصد الدفاع وتحرر عن ذلك المحاضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.

وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية