رئيس التحرير
عصام كامل

اليوم.. الحكم في دعوى عدم دستورية قانون قضايا الدولة

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، اليوم السبت حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة رقم 25 مكررا من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقرار الجمهورى بالقانون رقم 75 لسنة 1963، المضافة بالقانون رقم 2 لسنة 2002.


وأقيمت الدعوى رقم 82 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بالفصل فى مدى دستورية نص المادة رقم 25 مكررا من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقرار الجمهورى بالقانون رقم 75 لسنة 1963، المضافة بالقانون رقم 2 لسنة 2002.      

وتنص المادة الثانية للقانون رقم 2 لسنة 2002، على أن يضاف إلى قانون هيئة قضايا الدولة مادة جديدة برقم (25 مكررًا) نصها الآتي: "تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء هيئة قضايا الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيبًا في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة، كما تختص الدائرة المذكورة، دون غيرها، بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات.

وتختص أيضًا، دون غيرها، بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لأعضاء هيئة قضايا الدولة أو للمستحقين عنهم، ولا تحصل رسوم على هذه الطلبات".
الجريدة الرسمية